responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 227

[مسألة 11: إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أُخرى‌]

[797] مسألة 11: إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أُخرى ثمّ دخل الوقت من غير فصل يجوز لها (1) الاكتفاء به للصلاة.

[مسألة 12: يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهاريّة]

[798] مسألة 12: يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط (2) إتيانها للأغسال النهاريّة، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط، و أمّا غسل العشاءين فلا يكون شرطاً (3) في الصوم، و إن كان الأحوط مراعاته أيضاً، و أمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.

[مسألة 13: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك‌]

[799] مسألة 13: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع بُرء أو انقطاع فَترة تَسَعُ الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت، إلّا إذا حصل منها قصد القربة و انكشف عدم الانقطاع، بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين، حتّى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة، لكن الأحوط إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع.

[مسألة 14: إذا انقطع دمها]

[800] مسألة 14: إذا انقطع دمها، فإمّا أن يكون انقطاع بُرء أو فَترة تعلم عوده، أو تشك في كونه لبرء أو فترة، و على التقادير إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال، أو بعده، أو بعد الصلاة، فإن كان انقطاع برء و قبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط، أو مع الغسل و الإِتيان بالصلاة، و إن كان بعد الشروع استأنفت، و إن كان بعد الصلاة أعادت (4) إلّا إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء و الغسل، و إن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط، و إن كانت شاكّة في‌ (1) بشرط المبادرة إليها.

(2) بل على الأقوى.

(3) لا في الصوم الآتي و لا في الصوم الماضي، و الأحوط اعتبار غسل الليلة الماضية في الصحّة أيضاً.

(4) على الأحوط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست