[77] مسألة 5: إذا شك في مائع أنّه مضاف أو
مطلق، فإن علم حالته السابقة أُخذ بها (3)، و إلّا فلا يحكم عليه بالإِطلاق و لا
بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث و الخبث، و ينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا، و إن
كان بقدر الكرّ لا ينجس، لاحتمال كونه مطلقاً و الأصل الطهارة.
[مسألة 6: المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
[78] مسألة 6: المضاف النجس يطهر (4) بالتصعيد
كما مرّ، و بالاستهلاك في الكرّ أو الجاري.
[مسألة 7: إذا ألقي المضاف النجس في الكرّ]
[79] مسألة 7: إذا ألقي المضاف النجس في الكرّ
فخرج عن الإِطلاق إلى الإضافة تنجّس إن صار مضافاً قبل (5) الاستهلاك، و إن حصل
الاستهلاك و الإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه، لكنّه مشكل.
(1) في إطلاقه نظر، و المدار على الصدق عند
العرف كسائر الموارد، و هكذا حال المسألة الآتية.
(2) محلّ إشكال.
(3) مع كون الشبهة موضوعيّة، و في الشبهة
المفهوميّة لا يجري الاستصحاب مطلقاً، و لا يحكم عليه بالإطلاق و لا بالإضافة و
الحكم حينئذٍ كما في المتن.
(4) مرّ الإشكال فيه.
(5) الظاهر امتناع الفرض كالفرض الثاني، كما
أنّه على تقدير الإمكان يكون الحكم في الثاني هو التنجّس.