responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 22

على يد كافر، فلا ينجس ما في الإبريق و إن كان متّصلًا بما في يده.

[مسألة 2: الماء المطلق‌]

[74] مسألة 2: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه. نعم، لو مزج معه غيره و صعّد كماء الورد يصير مضافاً (1).

[مسألة 3: المضاف المصعّد]

[75] مسألة 3: المضاف المصعّد مضاف.

[مسألة 4: المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد]

[76] مسألة 4: المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد (2)، لاستحالته بخاراً ثمّ ماءً.

[مسألة 5: إذا شك في مائع أنّه مضاف أو مطلق‌]

[77] مسألة 5: إذا شك في مائع أنّه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة أُخذ بها (3)، و إلّا فلا يحكم عليه بالإِطلاق و لا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث و الخبث، و ينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا، و إن كان بقدر الكرّ لا ينجس، لاحتمال كونه مطلقاً و الأصل الطهارة.

[مسألة 6: المضاف النجس يطهر بالتصعيد]

[78] مسألة 6: المضاف النجس يطهر (4) بالتصعيد كما مرّ، و بالاستهلاك في الكرّ أو الجاري.

[مسألة 7: إذا ألقي المضاف النجس في الكرّ]

[79] مسألة 7: إذا ألقي المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الإِطلاق إلى الإضافة تنجّس إن صار مضافاً قبل (5) الاستهلاك، و إن حصل الاستهلاك و الإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه، لكنّه مشكل.

(1) في إطلاقه نظر، و المدار على الصدق عند العرف كسائر الموارد، و هكذا حال المسألة الآتية.

(2) محلّ إشكال.

(3) مع كون الشبهة موضوعيّة، و في الشبهة المفهوميّة لا يجري الاستصحاب مطلقاً، و لا يحكم عليه بالإطلاق و لا بالإضافة و الحكم حينئذٍ كما في المتن.

(4) مرّ الإشكال فيه.

(5) الظاهر امتناع الفرض كالفرض الثاني، كما أنّه على تقدير الإمكان يكون الحكم في الثاني هو التنجّس.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست