[757] مسألة 14: لا تسقط (1) الكفّارة بالعجز
عنها، فمتى تيسّرت وجبت، و الأحوط الاستغفار مع العجز بدلًا عنها ما دام العجز.
[مسألة 15: إذا اتّفق حيضها حال المقاربة]
[758] مسألة 15: إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و
تعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة.
[مسألة 16: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع
قولها]
[759] مسألة 16: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع
قولها، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة، إلّا إذا علم كذبها، بل لا
يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره.
[مسألة 17: يجوز إعطاء قيمة الدينار]
[760] مسألة 17: يجوز إعطاء قيمة الدينار، و
المناط قيمة وقت الأداء.
[761] مسألة 18: الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد
لثلاثة مساكين، و أمّا كفّارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، و الأحوط (2)
صرفها على ستّة أو سبعة مساكين.
[مسألة 19: إذا وطأها في الثلث الأوّل و الثاني
و الثالث]
[762] مسألة 19: إذا وطأها في الثلث الأوّل و
الثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه، و إذا كرّر الوطء في كلّ ثلث، فإن
كان بعد التكفير وجب التكرار، و إلّا فكذلك أيضاً على الأحوط.
[مسألة 20: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب
الكفّارة]
[763] مسألة 20: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في
وجوب الكفّارة، و لا دليل عليه. نعم، لا إشكال في حرمة وطئها.
[التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة
و لو دبراً]
التاسع:
بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً، و كان زوجها حاضراً أو في حكم
الحاضر و لم تكن حاملًا، فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان
(1) أي بناءً على وجوبها، و في هذا التقدير يتصدّق مع العجز على مسكين واحد بقدر
شبعه، و مع العجز عنه يستغفر.
(2) لا يظهر وجه للاحتياط في الصرف في الستّة، و
أمّا السبعة فلها وجه مع التقييد بقدر قوت كلّ نفر منهم ليومه.