responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 218

[مسألة 14: لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها]

[757] مسألة 14: لا تسقط (1) الكفّارة بالعجز عنها، فمتى تيسّرت وجبت، و الأحوط الاستغفار مع العجز بدلًا عنها ما دام العجز.

[مسألة 15: إذا اتّفق حيضها حال المقاربة]

[758] مسألة 15: إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و تعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة.

[مسألة 16: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها]

[759] مسألة 16: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة، إلّا إذا علم كذبها، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره.

[مسألة 17: يجوز إعطاء قيمة الدينار]

[760] مسألة 17: يجوز إعطاء قيمة الدينار، و المناط قيمة وقت الأداء.

[مسألة 18: الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين‌]

[761] مسألة 18: الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين، و أمّا كفّارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، و الأحوط (2) صرفها على ستّة أو سبعة مساكين.

[مسألة 19: إذا وطأها في الثلث الأوّل و الثاني و الثالث‌]

[762] مسألة 19: إذا وطأها في الثلث الأوّل و الثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه، و إذا كرّر الوطء في كلّ ثلث، فإن كان بعد التكفير وجب التكرار، و إلّا فكذلك أيضاً على الأحوط.

[مسألة 20: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة]

[763] مسألة 20: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة، و لا دليل عليه. نعم، لا إشكال في حرمة وطئها.

[التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً]

التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً، و كان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر و لم تكن حاملًا، فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان‌ (1) أي بناءً على وجوبها، و في هذا التقدير يتصدّق مع العجز على مسكين واحد بقدر شبعه، و مع العجز عنه يستغفر.

(2) لا يظهر وجه للاحتياط في الصرف في الستّة، و أمّا السبعة فلها وجه مع التقييد بقدر قوت كلّ نفر منهم ليومه.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست