responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 215

[الثالث: قراءة آيات السجدة]

الثالث: قراءة آيات السجدة، بل سورها على الأحوط (1).

[الرابع: اللَّبث في المساجد]

الرابع: اللَّبث في المساجد (2).

[الخامس: وضع شي‌ء فيها]

الخامس: وضع شي‌ء فيها إذا استلزم الدخول (3).

[السادس: الاجتياز من المسجدين‌]

السادس: الاجتياز من المسجدين. و المشاهد المشرّفة كسائر المساجد دون الرواق منها، و إن كان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم لزوم الهتك و إلّا حرم. و إذا حاضت في المسجدين تتيمّم و تخرج إلّا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمّم أو مساوياً.

[مسألة 1: إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت‌]

[744] مسألة 1: إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت، و إن شكّت في ذلك صحّت، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها، و لا يجب عليها الفحص، و كذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة.

[مسألة 2: يجوز للحائض سجدة الشكر]

[745] مسألة 2: يجوز للحائض سجدة الشكر، و يجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت (4) آيتها، و يجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره، و كذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة.

[مسألة 3: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز]

[746] مسألة 3: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل معه أيضاً في صورة استلزامه (5) تلويثها.

[السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال‌]

السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط، و يحرم عليها أيضاً، و يجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل و التفخيذ (1) بل على الأقوى.

(2) بل الدخول كما يأتي.

(3) بل و إن لم يستلزم.

(4) على الأحوط.

(5) و في هذه الصورة يكون المحرّم هو التلويث لا الدخول.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست