الثالث:
قراءة آيات السجدة، بل سورها على الأحوط (1).
[الرابع: اللَّبث في المساجد]
الرابع:
اللَّبث في المساجد (2).
[الخامس: وضع شيء فيها]
الخامس:
وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول (3).
[السادس: الاجتياز من المسجدين]
السادس:
الاجتياز من المسجدين. و المشاهد المشرّفة كسائر المساجد دون الرواق منها، و إن
كان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم لزوم الهتك و إلّا حرم. و إذا حاضت في المسجدين
تتيمّم و تخرج إلّا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمّم أو مساوياً.
[مسألة 1: إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل
السلام بطلت]
[744] مسألة 1: إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو
قبل السلام بطلت، و إن شكّت في ذلك صحّت، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها، و لا
يجب عليها الفحص، و كذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة.
[مسألة 2: يجوز للحائض سجدة الشكر]
[745] مسألة 2: يجوز للحائض سجدة الشكر، و يجب
عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت (4) آيتها، و يجوز لها اجتياز غير
المسجدين لكن يكره، و كذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة.
[مسألة 3: لا يجوز لها دخول المساجد بغير
الاجتياز]
[746] مسألة 3: لا يجوز لها دخول المساجد بغير
الاجتياز، بل معه أيضاً في صورة استلزامه (5) تلويثها.
[السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من
غير إنزال]
السابع:
وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط، و يحرم
عليها أيضاً، و يجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل و التفخيذ (1) بل على الأقوى.
(2) بل الدخول كما يأتي.
(3) بل و إن لم يستلزم.
(4) على الأحوط.
(5) و في هذه الصورة يكون المحرّم هو التلويث لا
الدخول.