responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 213

[مسألة 7: صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها]

[734] مسألة 7: صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها، و أمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة، و مع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط (1)، و إن كان الأقوى التخيير. و إن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه و تزيد مع النقصان و تنقص مع الزيادة.

[مسألة 8: لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر]

[735] مسألة 8: لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر، فلو رأت ثلاثة أيّام أسود و ثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة تتحيّض بستّة.

[مسألة 9: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام‌]

[736] مسألة 9: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد، تجعل الحيض الثلاثة الأولى، و أمّا لو رأت بعد الستّة الأُولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأوّل و الأخير، و تحتاط (2) في البين ممّا هو بصفة الاستحاضة؛ لأنّه كالنقاء المتخلِّل بين الدمين.

[مسألة 10: إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة]

[737] مسألة 10: إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقل من ثلاثة.

[مسألة 11: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة]

[738] مسألة 11: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة تحتاط (3) في جميع العشرة.

[مسألة 12: لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة]

[739] مسألة 12: لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة و الضعف أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان و في الآخر وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمييز، و لا يعتبر اجتماع صفات الحيض، بل تكفي واحدة منها.

(1) لا يترك.

(2) مرّ أنّ النقاء و مثله محسوب من الحيض.

3) و الظاهر كونها فاقدة التمييز، فترجع إلى حكمها.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست