أقاربها
(1) في عدد الأيّام، بشرط اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم، و لا يعتبر اتّحاد
البلد، و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرة بين اختيار الثلاثة
في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة.
و
أمّا الناسية فترجع إلى التمييز، و مع عدمه إلى الروايات، و لا ترجع إلى أقاربها،
و الأحوط (2) أن تختار السبع.
[مسألة 2: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى
ثلاثين يوماً]
[729] مسألة 2: المراد من الشهر ابتداء رؤية
الدم إلى ثلاثين يوماً، و إن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
[مسألة 3: الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية
الدم]
[730] مسألة 3: الأحوط أن تختار العدد في أوّل
رؤية الدم إلّا إذا كان مرجّح لغير الأوّل.
[مسألة 4: يجب الموافقة بين الشهور]
[731] مسألة 4: يجب الموافقة بين الشهور، فلو
اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك، و هكذا.
[مسألة 5: إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير
ما اختارته]
[732] مسألة 5: إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان
الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، و كذا إذا تبيّنت
الزيادة (3) و النقيصة.
[مسألة 6: صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها
العشرة]
[733] مسألة 6: صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز
دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدأة في الرجوع إلى الأقارب (4) و الرجوع إلى
التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم، و إذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها
أن تختارها، كما أنّها لو علمت أنّه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.
(1) رجوع المضطربة بالمعنى المذكور إلى الأقارب
محلّ إشكال، و الأحوط هو الجمع بين الوظيفتين في التفاوت بين عادة الأقارب و
السبعة.
(2) لا يترك.
(3) لا مجال لوجوب القضاء مع تبيّن الزيادة؛ أي
زيادة الحيض على ما اختارته.
(4) مرّ أنّ مقتضى الاحتياط عدم إلغاء التمييز،
و أنّها تجعل أيّام أقاربها في واجد الصفات.