responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 212

أقاربها (1) في عدد الأيّام، بشرط اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم، و لا يعتبر اتّحاد البلد، و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرة بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة.

و أمّا الناسية فترجع إلى التمييز، و مع عدمه إلى الروايات، و لا ترجع إلى أقاربها، و الأحوط (2) أن تختار السبع.

[مسألة 2: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً]

[729] مسألة 2: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً، و إن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.

[مسألة 3: الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم‌]

[730] مسألة 3: الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم إلّا إذا كان مرجّح لغير الأوّل.

[مسألة 4: يجب الموافقة بين الشهور]

[731] مسألة 4: يجب الموافقة بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك، و هكذا.

[مسألة 5: إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته‌]

[732] مسألة 5: إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، و كذا إذا تبيّنت الزيادة (3) و النقيصة.

[مسألة 6: صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة]

[733] مسألة 6: صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدأة في الرجوع إلى الأقارب (4) و الرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم، و إذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كما أنّها لو علمت أنّه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.

(1) رجوع المضطربة بالمعنى المذكور إلى الأقارب محلّ إشكال، و الأحوط هو الجمع بين الوظيفتين في التفاوت بين عادة الأقارب و السبعة.

(2) لا يترك.

(3) لا مجال لوجوب القضاء مع تبيّن الزيادة؛ أي زيادة الحيض على ما اختارته.

(4) مرّ أنّ مقتضى الاحتياط عدم إلغاء التمييز، و أنّها تجعل أيّام أقاربها في واجد الصفات.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست