[727] مسألة 27: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو
عمى فالأحوط (1) الغسل و الصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء، فتعيد الغسل حينئذ،
و عليها قضاء ما صامت، و الأولى تجديد الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء.
[فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]
فصل
في حكم تجاوز الدم عن العشرة
[مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة]
[728] مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة سواء
استمرّ إلى شهر أو أقل أو أزيد إمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدأة أو مضطربة أو
ناسية، أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً و إن لم تكن بصفات الحيض، و البقيّة
استحاضة و إن كانت بصفاته، إذا لم تكن (2) العادة حاصلة من التمييز؛ بأن يكون من
العادة المتعارفة، و إلّا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً
دون ما في العادة الفاقدة.
و
أمّا المبتدأة و المضطربة، بمعنى من لم تستقرّ لها عادة فترجع إلى التمييز، فتجعل
ما كان بصفة الحيض حيضاً و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، بشرط أن لا يكون أقل من
ثلاثة و لا أزيد من العشرة، و أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات؛ كما إذا رأت خمسة
أيّام مثلًا دماً أسود، و خمسة أيّام أصفر، ثمّ خمسة أيّام أسود، و مع فقد الشرطين
(3) أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى (1) في كون ذلك
احتياطاً إشكال.
(2) بل مطلقاً و إن حصلت منه.
(3) الأحوط في الفرض الأوّل مع عدم التعارض عدم
إلغاء التمييز، بل تجعل أيّام أقاربها في واجد الصفات بإتمام الناقص و تنقيص
الزائد، و في صورة التعارض و التساوي في الصفة تجعل الأوّل حيضاً.