responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 211

[مسألة 27: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى‌]

[727] مسألة 27: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط (1) الغسل و الصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء، فتعيد الغسل حينئذ، و عليها قضاء ما صامت، و الأولى تجديد الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء.

[فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة

[مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة]

[728] مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمرّ إلى شهر أو أقل أو أزيد إمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدأة أو مضطربة أو ناسية، أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً و إن لم تكن بصفات الحيض، و البقيّة استحاضة و إن كانت بصفاته، إذا لم تكن (2) العادة حاصلة من التمييز؛ بأن يكون من العادة المتعارفة، و إلّا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة.

و أمّا المبتدأة و المضطربة، بمعنى من لم تستقرّ لها عادة فترجع إلى التمييز، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة و لا أزيد من العشرة، و أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات؛ كما إذا رأت خمسة أيّام مثلًا دماً أسود، و خمسة أيّام أصفر، ثمّ خمسة أيّام أسود، و مع فقد الشرطين (3) أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى‌ (1) في كون ذلك احتياطاً إشكال.

(2) بل مطلقاً و إن حصلت منه.

(3) الأحوط في الفرض الأوّل مع عدم التعارض عدم إلغاء التمييز، بل تجعل أيّام أقاربها في واجد الصفات بإتمام الناقص و تنقيص الزائد، و في صورة التعارض و التساوي في الصفة تجعل الأوّل حيضاً.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست