responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌ [

[كتاب الطهارة]

كتاب الطهارة]

[فصل في المياه‌]

فصل في المياه الماء إمّا مطلق، أو مضاف، كالمعتصر من الأجسام، أو الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء، و المطلق أقسام: الجاري، و النابع غير الجاري، و البئر، و المطر، و الكرّ، و القليل، و كلّ واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهِّر من الحدث و الخبث.

[مسائل‌]

[مسألة 1: الماء المضاف‌]

[73] مسألة 1: الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنّه غير مطهِّر لا من الحدث و لا من الخبث و لو في حال الاضطرار، و إن لاقى نجساً تنجّس و إن كان كثيراً، بل و إن كان مقدار ألف كرّ فإنّه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة، و لو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كلّه. نعم، إذا كان جارياً (1) من العالي إلى السافل و لاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه، كما إذا صبّ الجلّاب من إبريق‌ (1) بل يكفي مجرّد الدفع عن قوّة، و إن كان من السافل إلى العالي كالفوارة و شبهها؛ لأنّه يمنع عن تحقّق السراية و إن كان لا يوجب التعدّد.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست