ذكروه
محلّ إشكال (1)، بل المسلّم أنّه لا يكون بين الحيضين أقلّ من عشرة، و أمّا بين
أيّام الحيض الواحد فلا، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيّام الحيض
الواحد، كما في الفرض المذكور.
[مسألة 8: الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها]
[708] مسألة 8: الحائض إمّا ذات العادة أو
غيرها، و الأُولى إمّا وقتيّة و عدديّة أو وقتيّة فقط، أو عدديّة فقط، و الثانية
إمّا مبتدأة؛ و هي التي لم تر الدم سابقاً و هذا الدم أوّل ما رأت، و إمّا مضطربة؛
و هي التي رأت الدم مكرّراً لكن لم تستقرّ لها عادة، و إمّا ناسية؛ و هي التي نسيت
عادتها، و يطلق عليها المتحيّرة أيضاً، و قد يطلق عليها المضطربة، و يطلق المبتدأة
على الأعمّ ممّن لم تر الدم سابقاً، و من لم تستقرّ لها عادة؛ أي المضطربة بالمعنى
الأوّل.
[مسألة 9: تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين]
[709] مسألة 9: تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين
متماثلتين، فإن كانتا متماثلتين في الوقت و العدد فهي ذات العادة الوقتيّة و
العدديّة؛ كأن رأت في أوّل شهر خمسة أيّام و في أوّل الشهر الآخر أيضاً خمسة
أيّام، و إن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتيّة؛ كما إذا
رأت في أوّل شهر خمسة و في أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلًا، و إن كانتا
متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العدديّة؛ كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة و
بعد عشرة أيّام أو أزيد رأت خمسة أُخرى.
[مسألة 10: صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين
متماثلتين]
[710] مسألة 10: صاحبة العادة إذا رأت الدم
مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى تنقلب عادتها إلى الثانية، و إن رأت
مرّتين على خلاف الاولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاولى (2).
نعم،
لو رأت على خلاف العادة الأولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها و تلحق بالمضطربة.
[مسألة 11: لا يبعد تحقّق العادة المركّبة]
[711] مسألة 11: لا يبعد تحقّق العادة المركّبة؛
كما إذا رأت في الشهر الأوّل (1) بل هو الأقوى.