responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 203

دماً (1) و اشتبه عليها، فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة، أو بدم البكارة، أو بدم القُرحة، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات (2)، فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنّه حيض، و إلّا فإن كان في أيّام العادة فكذلك، و إلّا فيحكم بأنّه استحاضة، و إن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج و الصبر قليلًا ثمّ إخراجها، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة، و إن كانت منغمسة به فهو حيض، و الاختبار المذكور واجب، فلو صلّت بدونه بطلت، و إن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضاً، إلّا إذا حصل منها قصد القربة؛ بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً، و إذا تعذّر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض، و إلّا فتبني على الطهارة، لكن مراعاة الاحتياط أولى (3)، و لا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها (4)، كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج. و إن اشتبه بدم القرحة (5)، فالمشهور (6) أنّ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض، و إلّا فمن القرحة إلّا أن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسر، لكنّ الحكم المذكور مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة و الحائض، و لو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضيّة (7)، إلّا أن تكون الحالة السابقة هي الحيضيّة.

(1) و كونه من الرحم.

(2) سيأتي التفصيل فيه بعداً.

(3) بل لازمة.

(4) لا يبعد اللحوق.

(5) أي غير المحيطة بناءً على لحوقها بالبكارة.

(6) و هو الظاهر.

(7) فيما كانت الحالة السابقة المعلومة هي العدم، و في صورة الجهل تحتاط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست