دماً
(1) و اشتبه عليها، فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة، أو بدم البكارة، أو بدم
القُرحة، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات (2)، فإن كان بصفة الحيض يحكم
بأنّه حيض، و إلّا فإن كان في أيّام العادة فكذلك، و إلّا فيحكم بأنّه استحاضة، و
إن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج و الصبر قليلًا ثمّ إخراجها، فإن
كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة، و إن كانت منغمسة به فهو حيض، و الاختبار المذكور
واجب، فلو صلّت بدونه بطلت، و إن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضاً، إلّا إذا حصل منها
قصد القربة؛ بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم
أيضاً، و إذا تعذّر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض، و إلّا فتبني
على الطهارة، لكن مراعاة الاحتياط أولى (3)، و لا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور
غيرها (4)، كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج. و إن اشتبه بدم القرحة (5)، فالمشهور
(6) أنّ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض، و إلّا فمن القرحة إلّا أن يعلم
أنّ القرحة في الطرف الأيسر، لكنّ الحكم المذكور مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع
بين أعمال الطاهرة و الحائض، و لو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضيّة (7)، إلّا
أن تكون الحالة السابقة هي الحيضيّة.
(1) و كونه من الرحم.
(2) سيأتي التفصيل فيه بعداً.
(3) بل لازمة.
(4) لا يبعد اللحوق.
(5) أي غير المحيطة بناءً على لحوقها بالبكارة.
(6) و هو الظاهر.
(7) فيما كانت الحالة السابقة المعلومة هي
العدم، و في صورة الجهل تحتاط.