المستحبّات
كفى أيضاً عن غيره من المستحبّات، و أمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال، و إن كان
غير بعيد، لكن لا يترك الاحتياط.
[مسألة 16: الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب و
الحائض]
[699] مسألة 16: الأقوى صحّة غسل الجمعة من
الجنب و الحائض، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد
انقطاع الدم.
[مسألة 17: إذا كان يعلم إجمالًا أنّ عليه
أغسالًا]
[700] مسألة 17: إذا كان يعلم إجمالًا أنّ عليه
أغسالًا، لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه أن يقصد
البعض المعيّن و يكفي عن غير المعيّن، بل إذا نوى غسلًا معيّناً و لا يعلم و لو
إجمالًا غيره و كان عليه في الواقع كفى عنه أيضاً، و إن لم يحصل امتثال أمره. نعم،
إذا نوى بعض الأغسال و نوى عدم تحقّق الآخر ففي كفايته عنه إشكال، بل صحّته أيضاً
لا تخلو عن إشكال بعد كون حقيقة الأغسال واحدة، و من هذا يشكل البناء على عدم
التداخل؛ بأن يأتي بأغسال متعدّدة كلّ واحد بنيّة واحد منها، لكن لا إشكال إذا أتى
فيما عدا الأوّل برجاء الصحّة و المطلوبيّة.
[فصل في الحيض]
فصل
في الحيض و هو دم خلقه اللَّه تعالى في الرحم لمصالح، و هو في الغالب أسود أو أحمر
غليظ طريّ حارّ يخرج بقوّة و حرقة، كما أنّ دم الاستحاضة بعكس ذلك، و يشترط أن
يكون بعد البلوغ و قبل اليأس، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض و إن كان
بصفاته، و البلوغ يحصل بإكمال تسع سنين، و اليأس ببلوغ ستّين سنة في القرشيّة و
خمسين في غيرها، و القرشيّة من انتسب إلى نَضر بن كِنانة، و من شك في