السابق
كالجنابة في أثناء غسلها، أو المسّ في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، و
إن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه و يأتي بالآخر، و يجوز الاستئناف
بغسل واحد لهما، و يجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة، أو كان السابق هو
الجنابة، حتّى لو استأنف و جمعهما بنيّة واحدة على الأحوط، و إن كان اللاحق جنابة
فلا حاجة إلى الوضوء، سواء أتمّه و أتى للجنابة بعده أو استأنف و جمعهما بنيّة
واحدة.
[مسألة 10: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال
المستحبّة]
[693] مسألة 10: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال
المستحبّة أيضاً لا يكون مبطلًا لها. نعم، في الأغسال المستحبّة لإتيان فعل كغسل
الزيارة و الإحرام لا يبعد البطلان، كما أنّ حدوثه بعده و قبل الإتيان بذلك الفعل
كذلك، كما سيأتي.
[مسألة 11: إذا شك في غسل عضو من الأعضاء
الثلاثة]
[694] مسألة 11: إذا شك في غسل عضو من الأعضاء
الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع و أتى به، و إن كان بعد الدخول
فيه لم يعتن به و يبني على الإتيان على الأقوى، و إن كان الأحوط الاعتناء ما دام
في الأثناء و لم يفرغ من الغسل، كما في الوضوء. نعم، لو شك في غسل الأيسر أتى به و
إن طال الزمان؛ لعدم تحقّق الفراغ حينئذ؛ لعدم اعتبار الموالاة فيه، و إن كان
يحتمل (1) عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.
[مسألة 12: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل]
[695] مسألة 12: إذا ارتمس في الماء بعنوان
الغسل ثمّ شك في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً، أو لغسل الرأس
و الرقبة في الترتيبي حتّى يكون في الأثناء، و يجب عليه الإتيان بالطرفين، يجب
عليه الاستئناف (2). نعم، يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي؛ لأنّه إن كان بارتماسه
قاصداً للغسل (1) ضعيفاً.
(2) لا يجب عليه ذلك، و لا يكفي الارتماسي على
الأحوط، بل يحتاط بما في المتن.