responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 199

السابق كالجنابة في أثناء غسلها، أو المسّ في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، و إن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه و يأتي بالآخر، و يجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، و يجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة، أو كان السابق هو الجنابة، حتّى لو استأنف و جمعهما بنيّة واحدة على الأحوط، و إن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء، سواء أتمّه و أتى للجنابة بعده أو استأنف و جمعهما بنيّة واحدة.

[مسألة 10: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة]

[693] مسألة 10: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يكون مبطلًا لها. نعم، في الأغسال المستحبّة لإتيان فعل كغسل الزيارة و الإحرام لا يبعد البطلان، كما أنّ حدوثه بعده و قبل الإتيان بذلك الفعل كذلك، كما سيأتي.

[مسألة 11: إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة]

[694] مسألة 11: إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع و أتى به، و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به و يبني على الإتيان على الأقوى، و إن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء و لم يفرغ من الغسل، كما في الوضوء. نعم، لو شك في غسل الأيسر أتى به و إن طال الزمان؛ لعدم تحقّق الفراغ حينئذ؛ لعدم اعتبار الموالاة فيه، و إن كان يحتمل (1) عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.

[مسألة 12: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل‌]

[695] مسألة 12: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شك في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً، أو لغسل الرأس و الرقبة في الترتيبي حتّى يكون في الأثناء، و يجب عليه الإتيان بالطرفين، يجب عليه الاستئناف (2). نعم، يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي؛ لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل‌ (1) ضعيفاً.

(2) لا يجب عليه ذلك، و لا يكفي الارتماسي على الأحوط، بل يحتاط بما في المتن.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست