يقال: إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس و الخروج فكلّه حرام، و عليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً. نعم، لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ.
[فصل في مستحبّات غسل الجنابة]
فصل في مستحبّات غسل الجنابة
[هي أُمور]
و هي أُمور (1):
أحدها: الاستبراء (2) من المنيّ بالبول قبل الغسل.
الثاني: غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين، أو إلى نصف الذراع، أو إلى الزندين، من غير فرق بين الارتماس و الترتيب.
الثالث: المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرّات، و يكفي مرّة أيضاً.
الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع، و هو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال.
الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.
السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار.
السابع: غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً.
الثامن: التسمية؛ بأن يقول: «بسم اللَّه»، و الأولى أن يقول: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم».
(1) بعضها غير ثابت فينبغي إتيانها رجاءً.
(2) فيما إذا كانت الجنابة بالإنزال.