responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 195

باطل، و كذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك، و إن استرضاه بعد الغسل، و لو كان بناؤهما على النسيئة و لكن كان بانياً على عدم إعطاء الأُجرة، أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحّته إشكال.

[مسألة 17: إذا كان ماء الحمّام مباحاً]

[678] مسألة 17: إذا كان ماء الحمّام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه؛ لأنّ صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه، و لا يصير شريكاً في الماء و لا صاحب حقّ فيه.

[مسألة 18: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل‌]

[679] مسألة 18: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل، بل غير صحيح، بل و كذا لأهله إلّا إذا علم (1) عموم الوقفية أو الإباحة.

[مسألة 19: الماء الذي يسبّلونه‌]

[680] مسألة 19: الماء الذي يسبّلونه يشكل الوضوء و الغسل منه إلّا مع العلم بعموم الإذن.

[مسألة 20: الغسل بالمئزر الغصبي‌]

[681] مسألة 20: الغسل بالمئزر الغصبي باطل (2).

[مسألة 21: ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس‌]

[682] مسألة 21: ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس، و كذا أُجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر؛ لأنّه يعدّ جزءاً من نفقتها.

[مسألة 22: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان‌]

[683] مسألة 22: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه و لا غسله، و إن كان متعمّداً بطلا معاً (3)، و لكن لا يبطل إحرامه و إن كان آثماً. و ربما يقال: لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله، و هو في صوم رمضان مشكل؛ لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً، فخروجه من الماء أيضاً حرام (4) كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن‌ (1) أو اطمئن من جهة جريان العادة بذلك أو غيره.

(2) بل صحيح.

(3) على الأحوط فيهما.

(4) مع أنّ الغسل حال الخروج لا يوجب تحقّق الارتماس.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست