الأيمن،
و خرج بقصد الأيسر، و يجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس و البقيّة بالترتيب، بل
يجوز غسل بعض كلّ عضو بالارتماس و بعضه الآخر بإمرار اليد.
[مسألة 4: الغسل الارتماسي يتصوّر على وجهين]
[665] مسألة 4: الغسل الارتماسي يتصوّر على
وجهين:
أحدهما:
أن يقصد الغسل (1) بأوّل جزء دخل في الماء، و هكذا إلى الآخر، فيكون حاصلًا على
وجه التدريج.
و
الثاني: أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه، و حينئذ يكون آنيّاً، و
كلاهما صحيح، و يختلف باعتبار القصد، و لو لم يقصد أحد الوجهين صحّ أيضاً و انصرف
إلى التدريجيّ.
[مسألة 5: يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين
غسله]
[666] مسألة 5: يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً
حين غسله، فلو كان نجساً طهَّره أوّلًا، و لا يكفي غسل واحد لرفع الخبث و الحدث
كما مرّ في الوضوء، و لا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل و إن كان
أحوط.
[مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع
الأعضاء]
[667] مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع
الأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه، و يجب اليقين بزواله مع سبق وجوده، و مع عدم سبق
وجوده يكفي الاطمئنان (2) بعدمه بعد الفحص.
[مسألة 7: إذا شك في شيء أنّه من الظاهر أو
الباطن]
[668] مسألة 7: إذا شك في شيء أنّه من الظاهر
أو الباطن يجب غسله (3)، على خلاف ما مرّ في غسل النجاسات، حيث قلنا بعدم وجوب
غسله، و الفرق أنّ هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجّسه بخلافه هنا، حيث إنّ التكليف
بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ. نعم، لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً و
شك في (1) بحيث كان المؤثّر في تحقّق الغسل الحدوث، و البقاء في غير الجزء
الأخير، و الحدوث فقط في خصوص الجزء الأخير.