responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 19

معه إلّا هذا فالأحوط التيمّم به، و إن كان عنده الطين مثلًا فالأحوط الجمع، و هكذا.

[مسألة 67: محلّ التقليد و مورده‌]

[67] مسألة 67: محلّ التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في أُصول الدين، و لا في مسائل أُصول الفقه، و لا في مبادئ الاستنباط (1) من النحو و الصرف و نحوهما، و لا في الموضوعات (2) المستنبطة العرفية أو اللغوية، و لا في الموضوعات الصرفة، فلو شك المقلِّد في مائع أنّه خمر أو خلّ مثلًا، و قال المجتهد إنّه خمر لا يجوز له تقليده. نعم، من حيث إنّه مخبر عادل يقبل قوله (3)، كما في إخبار العامي العادل، و هكذا، و أمّا الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة و الصوم و نحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.

[مسألة 68: لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع إلى المجتهد]

[68] مسألة 68: لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع إلى المجتهد إلّا في التقليد، و أمّا الولاية على الأيتام و المجانين و الأوقاف التي لا متولّي لها و الوصايا التي لا وصيّ لها و نحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلميّة. نعم، الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه.

[مسألة 69: إذا تبدّل رأي المجتهد]

[69] مسألة 69: إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلِّدين أم لا؟ فيه تفصيل (4): فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب، و إن كانت مخالفة فالأحوط الأعلام، بل لا يخلو عن قوّة.

[مسألة 70: لا يجوز للمقلِّد إجراء أصالة البراءة]

[70] مسألة 70: لا يجوز للمقلِّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو (1) إلّا فيما يقع مورداً لابتلاء العامي، كالمسائل المربوطة بتصحيح القراءة و صيغ العقود و الإيقاعات.

(2) الظاهر جريان التقليد فيها.

(3) بناءً على قبول خبر العادل الواحد على خلاف ما اخترناه.

(4) لم يعلم وجه للفرق بين المجتهد و الناقل من حيث الإطلاق و التفصيل.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست