معه
إلّا هذا فالأحوط التيمّم به، و إن كان عنده الطين مثلًا فالأحوط الجمع، و هكذا.
[مسألة 67: محلّ التقليد و مورده]
[67] مسألة 67: محلّ التقليد و مورده هو الأحكام
الفرعية العملية، فلا يجري في أُصول الدين، و لا في مسائل أُصول الفقه، و لا في
مبادئ الاستنباط (1) من النحو و الصرف و نحوهما، و لا في الموضوعات (2) المستنبطة
العرفية أو اللغوية، و لا في الموضوعات الصرفة، فلو شك المقلِّد في مائع أنّه خمر
أو خلّ مثلًا، و قال المجتهد إنّه خمر لا يجوز له تقليده. نعم، من حيث إنّه مخبر
عادل يقبل قوله (3)، كما في إخبار العامي العادل، و هكذا، و أمّا الموضوعات
المستنبطة الشرعية كالصلاة و الصوم و نحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.
[مسألة 68: لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع
إلى المجتهد]
[68] مسألة 68: لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره
راجع إلى المجتهد إلّا في التقليد، و أمّا الولاية على الأيتام و المجانين و
الأوقاف التي لا متولّي لها و الوصايا التي لا وصيّ لها و نحو ذلك فلا يعتبر فيها
الأعلميّة. نعم، الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره ممّا
لا حرج في الترافع إليه.
[مسألة 69: إذا تبدّل رأي المجتهد]
[69] مسألة 69: إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب
عليه إعلام المقلِّدين أم لا؟ فيه تفصيل (4): فإن كانت الفتوى السابقة موافقة
للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب، و إن كانت مخالفة فالأحوط الأعلام، بل لا يخلو عن
قوّة.
[مسألة 70: لا يجوز للمقلِّد إجراء أصالة
البراءة]
[70] مسألة 70: لا يجوز للمقلِّد إجراء أصالة
البراءة أو الطهارة أو (1) إلّا فيما يقع مورداً
لابتلاء العامي، كالمسائل المربوطة بتصحيح القراءة و صيغ العقود و الإيقاعات.
(2) الظاهر جريان التقليد فيها.
(3) بناءً على قبول خبر العادل الواحد على خلاف
ما اخترناه.
(4) لم يعلم وجه للفرق بين المجتهد و الناقل من
حيث الإطلاق و التفصيل.