responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 186

[مسألة 1: من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما]

[652] مسألة 1: من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج و دخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلًا وجب عليه التيمّم للخروج، إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر (1) من المكث للتيمّم فيخرج من غير تيمّم، أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقلّ من زمان التيمّم فيغتسل حينئذ، و كذا حال الحائض و النفساء (2).

[مسألة 2: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب‌]

[653] مسألة 2: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب، و إن لم يصلّ فيه أحد و لم يبق آثار مسجديّته. نعم، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها؛ لأنّها تابعة لآثارها و بنائها.

[مسألة 3: إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة]

[654] مسألة 3: إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة و جعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد.

[مسألة 4: كلّ ما شك في كونه جزءاً من المسجد]

[655] مسألة 4: كلّ ما شك في كونه جزءاً من المسجد من صحنه و الحجرات التي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا يجري عليه الحكم، و إن كان الأحوط الإجراء إلّا إذا علم خروجه منه.

[مسألة 5: الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى‌]

[656] مسألة 5: الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى و الأحوط أن لا يقرأ منه‌ أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ‌ [السجدة 32: 18] لأنّه جزء من سورة «حم السجدة»، و كذا الحائض، و الأقوى (3) جوازه لما مرّ من أنّ المحرّم قراءة (1) أو مساوياً له.

(2) لو اتّفق لهما انتفاء الدم، و أمّا مع الاستمرار فالواجب عليهما المبادرة بالخروج و لا يشرع التيمّم.

(3) قد مرّ أنّ الأقوى عدم جوازه.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست