واحدة،
و كذا لو ترك أحدهما، و لا يكفي في سقوطها الغسل فقط، و إن كان من عزمه حينه أن
يزور، فلو تركها وجبت؛ لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.
الرابع:
أن ينذر الغسل و الزيارة، فلو تركهما وجب عليه كفّارتان، و لو ترك أحدهما فعليه
كفّارة واحدة (1).
الخامس:
أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة، و الزيارة مع الغسل، و عليه لو تركهما وجبت
كفّارتان، و لو ترك أحدهما فكذلك، لأنّ المفروض تقيّد كلّ بالآخر، و كذا الحال في
نذر الغسل لسائر الأعمال.
[فصل في غسل الجنابة]
فصل
في غسل الجنابة
[هي تحصل بأمرين]
و
هي تحصل بأمرين:
[الأوّل: خروج المنيّ]
الأوّل:
خروج المنيّ و لو في حال النوم أو الاضطرار، و إن كان بمقدار رأس إبرة، سواء كان
بالوطء أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها، جامعاً للصفات أو فاقداً لها، مع العلم
بكونه منيّاً، و في حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء
بالبول (2)، و لا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره (3)، و المعتبر خروجه
إلى خارج البدن، فلو تحرّك من محلّه و لم يخرج لم يوجب الجنابة، و أن يكون منه،
فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّا مع العلم (1) مع عدم تقيّد كلّ منهما بالآخر، و لكنّه حينئذٍ خروج عن الفرض.