responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 176

[فصل في حكم دائم الحدث‌]

فصل في حكم دائم الحدث المسلوس و المبطون إمّا أن يكون لهما فترة تسع الصلاة و الطهارة و لو بالاقتصار على خصوص الواجبات و ترك جميع المستحبّات أم لا، و على الثاني إمّا أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة مثلًا، أو هو متّصل، ففي الصورة الأُولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة، سواء كانت في أوّل الوقت أو وسطه أو آخره، و إن لم تسع إلّا لإتيان الواجبات اقتصر عليها و ترك جميع المستحبّات، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت. نعم، لو اتّفق عدم الخروج و السلامة إلى آخر الصلاة صحّت إذا حصل منه قصد القربة، و إذا وجب المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقت فأخّر إلى الآخر عصى، لكن صلاته صحيحة.

و أمّا الصورة الثانية و هي ما إذا لم تكن فترة واسعة، إلّا أنّه لا يزيد على مرّتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقّة في التوضّؤ في الأثناء و البناء يتوضّأ و يشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه، فاذا خرج منه شي‌ء توضّأ بلا مهلة و بنى على صلاته، من غير فرق بين المسلوس و المبطون (1)، لكن الأحوط أن يصلّي صلاة أُخرى (2) بوضوء واحد، خصوصاً في المسلوس، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه.

و أمّا الصورة الثالثة و هي أن يكون الحدث متّصلًا بلا فترة أو فترات‌ (1) إلّا في أنّ الحكم في المبطون على الأقوى و في المسلوس على الأحوط.

(2) من دون فرق بين أن تكون قبل تلك الصلاة أو بعدها.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست