الثامن:
أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأُولى دون الثانية.
التاسع:
أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح، بخلاف الأُولى، فيكفي فيها (1) بأيّ
وجه كان.
[مسألة 27: لا فرق في أحكام الجبيرة]
[621] مسألة 27: لا فرق في أحكام الجبيرة بين
الوضوءات الواجبة و المستحبّة.
[مسألة 28: حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في
الوضوء]
[622] مسألة 28: حكم الجبائر في الغُسل كحكمها
في الوضوء واجبة و مندوبة، و إنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيباً،
أو يجوز الارتماسي أيضاً؟ و على الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو
لا يجب؟ الأقوى جوازه و عدم وجوب المسح، و إن كان الأحوط (2) اختيار الترتيب، و
على فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم
وجود مانع آخر من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقيّة الأعضاء، أو كونه مضرّاً من جهة
وصول الماء إلى المحلّ.
[مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمّم جرح]
[623] مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمّم جرح
أو قرح أو نحوهما، فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح.
[مسألة 30: في جواز استئجار صاحب الجبيرة
إشكال]
[624] مسألة 30: في جواز استئجار صاحب الجبيرة
إشكال (3)، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت
عن الإتمام و اشتراط المباشرة، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع
كون العذر (1) الظاهر عدم الكفاية.
(2) لا يترك.
(3) الظاهر جواز الاستئجار و عدم الانفساخ و
صحّة إتيان قضاء الصلوات عن نفسه و كفاية تبرّعه عن الغير، لكن مقتضى الاحتياط أن
يكون العمل بالأُمور المذكورة بعد ما توضّأ كذلك للصلوات اليوميّة.