غسل
القدر الممكن و المسح على الجبيرة ثمّ التيمّم، و أمّا المقدار المتعارف بحسب
العادة فمغتفر.
[مسألة 9: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر]
[603] مسألة 9: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا
كسر، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمّم، لكن الأحوط (1) ضمّ
الوضوء مع وضع خرقة و المسح عليها أيضاً مع الإمكان، أو مع الاقتصار على ما يمكن
غسله.
[مسألة 10: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر
غير مواضع الوضوء]
[604] مسألة 10: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان
آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيّن
التيمّم.
[مسألة 11: في الرَّمَد يتعيّن التيمّم]
[605] مسألة 11: في الرَّمَد يتعيّن التيمّم إذا
كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً، أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر و
إنّما كان يضرّ العين فقط، فالأحوط (2) الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها و وضع خرقة
عليها و مسحها و بين التيمّم.
[مسألة 12: محلّ الفَصد داخل في الجروح]
[606] مسألة 12: محلّ الفَصد داخل في الجروح،
فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّاً يكفي المسح على الوُصلة التي عليه إن لم يكن
أزيد من المتعارف، و إلّا حلّها و غسل المقدار الزائد ثمّ شدّها، كما أنّه إن كان
مكشوفاً يضع عليه خرقة (3) و يمسح عليها بعد غسل ما حوله، و إن كانت أطرافه نجسة
طهَّرها، و إن لم يمكن تطهيرها و كانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة و
التيمّم.
[مسألة 13: لا فرق في حكم الجبيرة]
[607] مسألة 13: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن
يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره.
(1) مقتضى الاحتياط اللازم الجمع بين غسل
الأطراف و التيمّم، و الاحتياط المذكور في المتن غير لازم.