responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170

غسل القدر الممكن و المسح على الجبيرة ثمّ التيمّم، و أمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.

[مسألة 9: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر]

[603] مسألة 9: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمّم، لكن الأحوط (1) ضمّ الوضوء مع وضع خرقة و المسح عليها أيضاً مع الإمكان، أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.

[مسألة 10: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء]

[604] مسألة 10: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيّن التيمّم.

[مسألة 11: في الرَّمَد يتعيّن التيمّم‌]

[605] مسألة 11: في الرَّمَد يتعيّن التيمّم إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً، أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر و إنّما كان يضرّ العين فقط، فالأحوط (2) الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها و وضع خرقة عليها و مسحها و بين التيمّم.

[مسألة 12: محلّ الفَصد داخل في الجروح‌]

[606] مسألة 12: محلّ الفَصد داخل في الجروح، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّاً يكفي المسح على الوُصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، و إلّا حلّها و غسل المقدار الزائد ثمّ شدّها، كما أنّه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة (3) و يمسح عليها بعد غسل ما حوله، و إن كانت أطرافه نجسة طهَّرها، و إن لم يمكن تطهيرها و كانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة و التيمّم.

[مسألة 13: لا فرق في حكم الجبيرة]

[607] مسألة 13: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره.

(1) مقتضى الاحتياط اللازم الجمع بين غسل الأطراف و التيمّم، و الاحتياط المذكور في المتن غير لازم.

(2) قد مرّ مقتضى الاحتياطين.

(3) على الأحوط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست