responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 17

[مسألة 60: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها]

[60] مسألة 60: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضراً، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك (1)، و إلّا فإن أمكن الاحتياط تعيّن، و إن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، و إن لم يكن هناك مجتهد آخر و لا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور، و إذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه (2) الإِعادة أو القضاء، و إذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات، و إن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنّه، و إن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما، و على التقادير بعد الاطّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الإِعادة أو القضاء.

[مسألة 61: إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره‌]

[61] مسألة 61: إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر الثاني (3)، و الأحوط مراعاة الاحتياط.

[مسألة 62: يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة]

[62] مسألة 62: يكفي (4) في تحقّق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها و إن لم يعلم ما فيها و لم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء، و إن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل و لو كان بعد العلم عدم البقاء و العدول إلى الحيّ، بل الأحوط استحباباً على وجه عدم البقاء مطلقاً و لو كان بعد (1) إن أراد التقليد و لم يرد الاحتياط من الأوّل.

(2) على تقدير الحكومة لا الكشف.

(3) بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلًا بوجوب البقاء، و يتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني و الرجوع إلى الحيّ إن كان قائلًا بجوازه.

(4) لا يكفي ذلك كما مرّ، و لا يجوز البقاء إلّا مع العمل و لو ببعض المسائل، و في هذه الصورة يجوز البقاء مطلقاً.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست