[60] مسألة 60: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و
لم يكن الأعلم حاضراً، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك (1)، و إلّا فإن
أمكن الاحتياط تعيّن، و إن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، و
إن لم يكن هناك مجتهد آخر و لا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا
كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور، و إذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن له بعد
ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه (2) الإِعادة أو القضاء، و إذا لم يقدر على تعيين
قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات، و إن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنّه، و إن لم
يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما، و على التقادير بعد الاطّلاع على فتوى
المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الإِعادة أو القضاء.
[مسألة 61: إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد
غيره]
[61] مسألة 61: إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد
غيره ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل يبقى على
تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر الثاني (3)، و الأحوط مراعاة الاحتياط.
[مسألة 62: يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة]
[62] مسألة 62: يكفي (4) في تحقّق التقليد أخذ
الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها و إن لم يعلم ما فيها و لم يعمل، فلو مات
مجتهده يجوز له البقاء، و إن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل و لو كان
بعد العلم عدم البقاء و العدول إلى الحيّ، بل الأحوط استحباباً على وجه عدم البقاء
مطلقاً و لو كان بعد (1) إن أراد التقليد و لم يرد
الاحتياط من الأوّل.
(2) على تقدير الحكومة لا الكشف.
(3) بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان
الثالث قائلًا بوجوب البقاء، و يتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني و الرجوع إلى
الحيّ إن كان قائلًا بجوازه.
(4) لا يكفي ذلك كما مرّ، و لا يجوز البقاء إلّا
مع العمل و لو ببعض المسائل، و في هذه الصورة يجوز البقاء مطلقاً.