مشكل
(1)، فلا يترك الاحتياط (2) بالجمع بين الجبيرة و التيمّم.
[مسألة 3: إذا كانت الجبيرة في الماسح]
[597] مسألة 3: إذا كانت الجبيرة في الماسح،
فمسح عليها بدلًا عن غسل المحلّ يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة؛ أي الحاصلة من
المسح على جبيرته.
[مسألة 4: إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة
إذا كانت في موضع المسح بتمامه]
[598] مسألة 4: إنّما ينتقل إلى المسح على
الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، و إلّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة
يجب المسح على البشرة، مثلًا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، و لو كان
من أحد الأصابع و لو الخِنصِر إلى المفصل مكشوفاً وجب (3) المسح على ذلك، و إذا
كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين و عليها في
محلّها.
[مسألة 5: إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة]
[599] مسألة 5: إذا كان في عضو واحد جبائر
متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
[مسألة 6: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت
الجبيرة]
[600] مسألة 6: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت
الجبيرة، فإن كان بالقدر المتعارف مسح عليها، و إن كان أزيد من المقدار المتعارف،
فإن أمكن رفْعها رَفَعَها و غسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها و مسح عليها، و إن لم
يمكن ذلك مسح عليها، لكن الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً، خصوصاً إذا كان عدم إمكان
الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء.
[مسألة 7: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر
عليه و مسحه]
[601] مسألة 7: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع
طاهر عليه و مسحه يجب أوّلًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه.
[مسألة 8: إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من
المقدار المتعارف]
[602] مسألة 8: إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح
أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن
يضعها عليها، فالأحوط (1) بل ممنوع حتّى في استيعاب معظم
الأجزاء.