responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 169

مشكل (1)، فلا يترك الاحتياط (2) بالجمع بين الجبيرة و التيمّم.

[مسألة 3: إذا كانت الجبيرة في الماسح‌]

[597] مسألة 3: إذا كانت الجبيرة في الماسح، فمسح عليها بدلًا عن غسل المحلّ يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة؛ أي الحاصلة من المسح على جبيرته.

[مسألة 4: إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه‌]

[598] مسألة 4: إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، و إلّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة، مثلًا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، و لو كان من أحد الأصابع و لو الخِنصِر إلى المفصل مكشوفاً وجب (3) المسح على ذلك، و إذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين و عليها في محلّها.

[مسألة 5: إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة]

[599] مسألة 5: إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.

[مسألة 6: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة]

[600] مسألة 6: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالقدر المتعارف مسح عليها، و إن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفْعها رَفَعَها و غسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها و مسح عليها، و إن لم يمكن ذلك مسح عليها، لكن الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء.

[مسألة 7: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه‌]

[601] مسألة 7: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب أوّلًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه.

[مسألة 8: إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف‌]

[602] مسألة 8: إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط (1) بل ممنوع حتّى في استيعاب معظم الأجزاء.

(2) و إن لا تبعد كفاية التيمّم في الصورتين.

(3) بنحو يتحقّق الإمرار بقبّة القدم.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست