باطلة،
الأقوى صحّة الصلاة لقاعدة الفراغ، خصوصاً إذا كان تاريخ الصلاة معلوماً؛ لجريان
استصحاب بقاء الطهارة أيضاً إلى ما بعد الصلاة.
[مسألة 44: إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه
ترك جزءاً]
[583] مسألة 44: إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء
أنّه ترك جزءاً منه و لا يدري أنّه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي، فالظاهر
الحكم بصحّة وضوئه؛ لقاعدة الفراغ، و لا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي؛
لأنّه لا أثر لها بالنسبة إليه، و نظير ذلك ما إذا توضّأ وضوءاً لقراءة القرآن، و
توضّأ في وقت آخر وضوءاً للصلاة الواجبة، ثمّ علم ببطلان أحد الوضوءين، فإنّ مقتضى
قاعدة الفراغ صحّة الصلاة، و لا تعارض بجريانها في القراءة أيضاً؛ لعدم أثر لها
بالنسبة إليها.
[مسألة 45: إذا تيقّن ترك جزء أو شرط من أجزاء]
[584] مسألة 45: إذا تيقّن ترك جزء أو شرط من
أجزاء أو شرائط الوضوء، فإن لم تفت الموالاة رجع و تدارك و أتى بما بعده، و أمّا
إن شك في ذلك، فإمّا أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء، فإن كان في الأثناء رجع و
أتى به (1) و بما بعده، و إن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلًا أو
في جزء منه. و إن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحّة؛ لقاعدة
الفراغ، و كذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر، أو كان
بعد ما جلس طويلًا، أو كان بعد القيام عن محلّ الوضوء، و إن كان قبل ذلك أتى به إن
لم تفت الموالاة، و إلّا استأنف.
[مسألة 46: لا اعتبار بشك كثير الشك]
[585] مسألة 46: لا اعتبار بشك كثير الشك، سواء
كان في الأجزاء، أو في الشرائط، أو الموانع.
(1) هذا إنّما يتمّ في الأجزاء، و أمّا في
الشرائط فلا، سواء كان شرط صحّة الجزء أو شرط أصل الوضوء، فلو شك في غسل اليد
منكوساً لا يعتنى به، و كذا لو شكّ في إطلاق الماء، فإنّه لا يعتنى به بالإضافة
إلى ما مضى، و إن كان يجب إحرازه بالنسبة إلى ما يأتي.