responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 161

منهما بنى على (1) أنّه محدث إذا جهل تاريخهما، أو جهل تاريخ الوضوء، و أمّا إذا جهل تاريخ الحدث و علم تاريخ الوضوء بنى على بقائه، و لا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتّى يعارضه؛ لعدم اتّصال الشك باليقين به حتّى يحكم ببقائه، و الأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء و إن كان كذلك، إلّا أنّ مقتضى شرطيّة الوضوء وجوب إحرازه، و لكنّ الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضاً.

[مسألة 38: من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث‌]

[577] مسألة 38: من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي و صلّى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فيجب عليه الإعادة إن تذكّر في الوقت، و القضاء إن تذكّر بعد الوقت، و أمّا إذا كان مأموراً به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه و صلّى يمكن أن (2) يقال بصحّة صلاته من باب قاعدة الفراغ، لكنّه مشكل، فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضاً، و كذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين و الشك في المتقدّم منهما.

[مسألة 39: إذا كان متوضّئاً و توضّأ للتجديد و صلّى‌]

[578] مسألة 39: إذا كان متوضّئاً و توضّأ للتجديد و صلّى ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين و لم يعلم أيّهما لا إشكال في صحّة صلاته، و لا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضاً، بناءً على ما هو الحقّ من أنّ التجديدي إذا صادف الحدث صحّ، و أمّا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية (1) الظاهر أنّه يجب الأخذ بضدّ الحالة السابقة في مجهولي التاريخ، سواء كانت الحالة السابقة هي الطهارة أو الحدث، و فيما إذا كان أحدهما معلوماً، فإن كانت الحالة السابقة هي الحدث و علم بتاريخ الطهارة فالحكم هو البقاء على الطهارة، و إن كان في هذا الفرض تاريخ الحدث معلوماً فالحكم وجوب تحصيل الطهارة، و إن كانت الحالة السابقة هي الطهارة، فإن كان تاريخ الطهارة اللاحقة معلوماً فالحكم أيضاً وجوب تحصيلها، و كذا لو كان في هذا الفرض تاريخ الحدث معلوماً، و أمّا إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة فالحكم في جميع الصور الثلاثة المذكورة في المتن هو لزوم تحصيل الطهارة.

(2) الظاهر هو البطلان فيه و فيما بعده.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست