responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160

هذا، و لكن الأقوى أنّ هذا الوضوء متّصف بالوجوب و الاستحباب معاً، و لا مانع من اجتماعهما.

[مسألة 34: إذا كان استعمال الماء بأقلّ ما يجزئ من الغسل غير مضرّ]

[573] مسألة 34: إذا كان استعمال الماء بأقلّ ما يجزئ من الغسل غير مضرّ و استعمال الأزيد مضرّاً يجب عليه الوضوء كذلك، و لو زاد عليه بطل، إلّا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقّق الغسل بأقلّ المجزي، و إذا زاد عليه جهلًا أو نسياناً لم يبطل، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرّاً و توضّأ جهلًا أو نسياناً، فإنّه يمكن الحكم ببطلانه (1)؛ لأنّه مأمور واقعاً بالتيمّم هناك بخلاف ما نحن فيه.

[مسألة 35: إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوؤه‌]

[574] مسألة 35: إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوؤه، فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة، و إن ارتدّ في أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف. نعم، الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر. و على هذا، إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى و قبل المسح ثمّ تاب يشكل المسح؛ لنجاسة الرطوبة التي على يديه.

[مسألة 36: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت‌]

[575] مسألة 36: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقّه فتوضّأ يشكل الحكم بصحّته، و كذا الزوجة (2) إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحقّ الزوج، و الأجير مع منع المستأجر و أمثال ذلك.

[مسألة 37: إذا شك في الحدث بعد الوضوء]

[576] مسألة 37: إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء، إلّا إذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول و لم يكن مستبرئاً، فإنّه حينئذ يبني على أنّها بول و أنّه محدث، و إذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث، و الظنّ الغير المعتبر كالشك في المقامين، و إن علم الأمرين و شك في المتأخّر (1) محلّ تأمّل، خصوصاً في صورة الجهل بالضرر.

(2) و الظاهر الصحّة فيها و في الأجير.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست