responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 154

الوضوء على هذا الوجه، و إن لم تكن نيّته فاسدة فيعود على ما يحصل به الترتيب (1)، و لا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي و الارتماسي.

[الحادي عشر: الموالاة]

الحادي عشر: الموالاة، بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة، فلو جفّ تمام ما سبق بطل، بل لو جفّ العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط (2) الاستئناف، و إن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق، و اعتبار عدم الجفاف إنّما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان، و أمّا إذا تابع في الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي و عدم الجفاف، و ذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع، و إن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف، ثمّ إنّه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق، بل يكفي بقاؤها في الجملة و لو في بعض أجزاء ذلك العضو.

[مسألة 24: إذا توضّأ و شرع في الصلاة]

[563] مسألة 24: إذا توضّأ و شرع في الصلاة ثمّ تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته و وضوؤه أيضاً إذا لم تبق الرطوبة في أعضائه، و إلّا أخذها و مسح بها و استأنف الصلاة.

[مسألة 25: إذا مشى بعد الغسلات خطوات‌]

[564] مسألة 25: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمّ أتى بالمسحات لا بأس، و كذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، و يجوز التوضّؤ ماشياً.

[مسألة 26: إذا ترك الموالاة نسياناً]

[565] مسألة 26: إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضاً، و كذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف.

(1) و لم يفت به الموالاة.

(2) و الأولى.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست