الوضوء
على هذا الوجه، و إن لم تكن نيّته فاسدة فيعود على ما يحصل به الترتيب (1)، و لا
فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي و الارتماسي.
[الحادي عشر: الموالاة]
الحادي
عشر: الموالاة، بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة، فلو جفّ
تمام ما سبق بطل، بل لو جفّ العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط
(2) الاستئناف، و إن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق، و اعتبار عدم
الجفاف إنّما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان، و أمّا
إذا تابع في الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك
فلا بطلان، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي و عدم الجفاف، و ذهب
بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع، و إن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا
حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف، ثمّ إنّه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو
السابق، بل يكفي بقاؤها في الجملة و لو في بعض أجزاء ذلك العضو.
[مسألة 24: إذا توضّأ و شرع في الصلاة]
[563] مسألة 24: إذا توضّأ و شرع في الصلاة ثمّ
تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته و وضوؤه أيضاً إذا لم تبق
الرطوبة في أعضائه، و إلّا أخذها و مسح بها و استأنف الصلاة.
[مسألة 25: إذا مشى بعد الغسلات خطوات]
[564] مسألة 25: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمّ
أتى بالمسحات لا بأس، و كذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، و يجوز التوضّؤ
ماشياً.
[مسألة 26: إذا ترك الموالاة نسياناً]
[565] مسألة 26: إذا ترك الموالاة نسياناً بطل
وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضاً، و كذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن
الخلاف.