الثامن:
أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة، بحيث لم يلزم من التوضّؤ وقوع صلاته و لو
ركعة منها خارج الوقت، و إلّا وجب التيمّم، إلّا أن يكون التيمّم أيضاً كذلك، بأن
يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، إذ حينئذ يتعيّن الوضوء، و لو توضّأ في
الصورة الأُولى بطل (1) إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حيث هذه الصلاة
على نحو التقييد. نعم، لو توضّأ لغاية أُخرى أو بقصد القربة صحّ، و كذا لو قصد ذلك
الأمر بنحو الداعي لا التقييد.
[مسألة 21: في صورة كون استعمال الماء مضرّاً]
[560] مسألة 21: في صورة كون استعمال الماء
مضرّاً لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الذي يتضرّر به و وقع في الضرر، ثمّ توضّأ صحّ
إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته، لكنّه عصى بفعله الأوّل.
[التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال
الاختيار]
التاسع:
المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو
المسح بطل، و أمّا المقدّمات للأفعال فهي أقسام:
أحدها:
المقدّمات البعيدة، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك، و هذه لا مانع من تصدّي
الغير لها.
الثاني:
المقدّمات القريبة، مثل صبّ الماء في كفّه، و في هذه يكره مباشرة الغير.
الثالث:
مثل صبّ الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه و غسل أعضائه، و في هذه
الصورة و إن كان لا يخلو تصدّي الغير عن إشكال، إلّا أنّ الظاهر صحّته، فينحصر
البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة، بأن (1) بل يصحّ مطلقاً، و قد مرّ أنّ الوضوء لا يكون مأموراً به من قبل
الصلاة أصلًا، و على تقديره لا يكون ذلك الأمر ملاكاً لعباديّته؛ لكونه أمراً
مقدّمياً توصّلياً، بل ملاك عباديّته رجحانه و محبوبيّته، أو تعلّق أمر استحبابي
به، و هو مع هذه الجهة تكون مقدّمة لمثل الصلاة لا نفس الغسلات و المسحات.