بالتوضّؤ
يجوز ذلك، حيث إنّ التفريغ واجب، و لو توضّأ منه جهلًا أو نسياناً أو غفلة صحّ،
كما في الآنية الغصبية، و المشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر
استعمالاته.
[مسألة 20: إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيتها]
[559] مسألة 20: إذا توضّأ من آنية باعتقاد
غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة، ثمّ تبيّن عدم كونها كذلك، ففي صحّة الوضوء
إشكال، و لا يبعد الصحّة إذا حصل منه قصد القربة.
[الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملًا
في رفع الخبث]
الشرط
السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث و لو كان طاهراً، مثل ماء
الاستنجاء مع الشرائط المتقدّمة، و لا فرق بين الوضوء الواجب و المستحب على
الأقوى، حتّى مثل وضوء الحائض، و أمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في
جواز التوضّؤ منه، و الأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، و إن كان
الأحوط تركه مع وجود ماء آخر.
و
أمّا المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً، و المراد من المستعمل في
رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان، و أمّا ما
ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن
يصل إلى البدن فليس من المستعمل، و كذا ما يبقى في الإناء، و كذا القطرات الواقعة
في الإناء و لو من البدن، و لو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلًا أو نسياناً بطل،
و لو توضّأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة.
[السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من
مرض]
السابع:
أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض، أو خوف عطش أو نحو ذلك، و إلّا فهو
مأمور بالتيمّم، و لو توضّأ و الحال هذه بطل (1)، و لو كان جاهلًا بالضرر صحّ و إن
كان متحقّقاً في الواقع، و الأحوط الإِعادة أو التيمّم.