responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 151

بالتوضّؤ يجوز ذلك، حيث إنّ التفريغ واجب، و لو توضّأ منه جهلًا أو نسياناً أو غفلة صحّ، كما في الآنية الغصبية، و المشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته.

[مسألة 20: إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيتها]

[559] مسألة 20: إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة، ثمّ تبيّن عدم كونها كذلك، ففي صحّة الوضوء إشكال، و لا يبعد الصحّة إذا حصل منه قصد القربة.

[الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث‌]

الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث و لو كان طاهراً، مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدّمة، و لا فرق بين الوضوء الواجب و المستحب على الأقوى، حتّى مثل وضوء الحائض، و أمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضّؤ منه، و الأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، و إن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر.

و أمّا المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً، و المراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان، و أمّا ما ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل، و كذا ما يبقى في الإناء، و كذا القطرات الواقعة في الإناء و لو من البدن، و لو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلًا أو نسياناً بطل، و لو توضّأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة.

[السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض‌]

السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض، أو خوف عطش أو نحو ذلك، و إلّا فهو مأمور بالتيمّم، و لو توضّأ و الحال هذه بطل (1)، و لو كان جاهلًا بالضرر صحّ و إن كان متحقّقاً في الواقع، و الأحوط الإِعادة أو التيمّم.

(1) على الأحوط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست