[554] مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن
عدّ تصرّفاً فيها كما في حال الحرّ و البرد المحتاج إليها باطل (1).
[مسألة 16: إذا تعدّى الماء المباح عن المكان
المغصوب إلى المكان المباح]
[555] مسألة 16: إذا تعدّى الماء المباح عن
المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
[مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح]
[556] مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من
المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له، و إلّا كان باقياً على إباحته،
فلو أخذه غيره و تملّكه ملك، إلّا أنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير، و كذا
الحال في غير الماء من المباحات، مثل الصيد و ما أطارته الريح من النباتات.
[مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبي غفلة]
[557] مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبي غفلة و
في حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريّته فالظاهر صحّته؛ لعدم حرمته حينئذ، و
كذا إذا دخل عصياناً ثمّ تاب و خرج بقصد التخلّص من الغصب، و إن لم يتب و لم يكن
بقصد التخلّص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال (2).
[مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في
حوض مباح]
[558] مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب
في حوض مباح، فإن أمكن ردّه إلى مالكه و كان قابلًا لذلك لن يجز التصرّف في ذلك
الحوض، و إن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه؛ لأنّ المغصوب محسوب
تالفاً، لكنّه مشكل من دون رضا مالكه.
[الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من
أواني الذهب أو الفضة]
الشرط
الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة و إلّا بطل (3)، سواء
اغترف منه أو إدارة على أعضائه، و سواء انحصر فيه أم لا، و مع الانحصار يجب أن
يفرّغ ماءه في ظرف آخر و يتوضّأ به، و إن لم يمكن التفريغ إلّا (1) بل صحيح، و الوضوء لا يعدّ تصرّفاً فيها و لو في الحالين.
(2) و الأقوى الصحّة.
(3) على الأحوط بالتفصيل المتقدّم في الآنية
المغصوبة.