responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 150

[مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة]

[554] مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها كما في حال الحرّ و البرد المحتاج إليها باطل (1).

[مسألة 16: إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح‌]

[555] مسألة 16: إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.

[مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح‌]

[556] مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له، و إلّا كان باقياً على إباحته، فلو أخذه غيره و تملّكه ملك، إلّا أنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير، و كذا الحال في غير الماء من المباحات، مثل الصيد و ما أطارته الريح من النباتات.

[مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبي غفلة]

[557] مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريّته فالظاهر صحّته؛ لعدم حرمته حينئذ، و كذا إذا دخل عصياناً ثمّ تاب و خرج بقصد التخلّص من الغصب، و إن لم يتب و لم يكن بقصد التخلّص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال (2).

[مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح‌]

[558] مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح، فإن أمكن ردّه إلى مالكه و كان قابلًا لذلك لن يجز التصرّف في ذلك الحوض، و إن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه؛ لأنّ المغصوب محسوب تالفاً، لكنّه مشكل من دون رضا مالكه.

[الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة]

الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة و إلّا بطل (3)، سواء اغترف منه أو إدارة على أعضائه، و سواء انحصر فيه أم لا، و مع الانحصار يجب أن يفرّغ ماءه في ظرف آخر و يتوضّأ به، و إن لم يمكن التفريغ إلّا (1) بل صحيح، و الوضوء لا يعدّ تصرّفاً فيها و لو في الحالين.

(2) و الأقوى الصحّة.

(3) على الأحوط بالتفصيل المتقدّم في الآنية المغصوبة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست