responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 149

الذي في الشقّ، و إن كان المكان مباحاً أو مملوكاً له، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشقّ و توضّأ في مكان آخر، و إن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.

[مسألة 10: إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه‌]

[549] مسألة 10: إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه و إن لم يغصب الماء، ففي بقاء حقّ الاستعمال الذي كان سابقاً؛ من الوضوء و الشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال، و إن كان لا يبعد بقاؤه، هذا بالنسبة إلى مكان التغيير، و أمّا ما قبله و ما بعده فلا إشكال.

[مسألة 11: إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه‌]

[550] مسألة 11: إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، و لو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثمّ بدا له أن يصلّي في مكان آخر أو لم يتمكّن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه، بل هو معلوم في الصورة الثانية، كما أنّه يصحّ لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط، و لا يجب عليه أن يصلّي فيه و إن كان أحوط، بل لا يترك في صورة التوضّؤ بقصد الصلاة فيه و التمكّن منها.

[مسألة 12: إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً]

[551] مسألة 12: إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبيّ يشكل التوضّؤ منه (1)، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً.

[مسألة 13: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّاً مشكل‌]

[552] مسألة 13: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّاً مشكل، بل لا يصحّ (2)، لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير.

[مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شي‌ء مغصوب‌]

[553] مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شي‌ء مغصوب فهو باطل (3).

(1) و لكنّ الوضوء صحيح كما مرّ.

(2) قد مرّت الصحّة و إن كان التصرّف محرّماً.

(3) بل صحيح على ما مرّ.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست