responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 147

و عدمه، إذ مع الانحصار و إن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمّم إلّا أنّه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح. و قد لا يكون التفريغ أيضاً حراماً، كما لو كان الماء مملوكاً له، و كان إبقاؤه في ظرف الغير تصرّفاً فيه فيجب تفريغه حينئذ، فيكون من الأوّل مأموراً بالوضوء و لو مع الانحصار.

[مسألة 4: لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف‌]

[543] مسألة 4: لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل أو النسيان. و أمّا في الغصب فالبطلان مختصّ بصورة العلم و العمد، سواء كان في الماء أو المكان أو المصبّ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان، بل و كذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا كان قاصراً، بل و مقصّراً أيضاً إذا حصل منه قصد القربة، و إن كان الأحوط (1) مع الجهل بالحكم خصوصاً في المقصِّر الإعادة.

[مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء]

[544] مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه و يجب تحصيل المباح للباقي، و إذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده و يصحّ الوضوء أو لا؟ قولان، أقواهما الأوّل؛ لأنّ هذه النداوة (2) لا تعدّ مالًا و ليس ممّا يمكن ردّه إلى مالكه، و لكن الأحوط الثاني. و كذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمداً ثمّ أراد الإعادة، هل يجب عليه تجفيف ما على مَحالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتّى تجفّ أو لا؟ قولان: أقواهما الثاني و أحوطهما الأوّل، و إذا قال المالك: أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فيها لا يسمع منه، بناءً على ما ذكرنا. نعم، لو فرض إمكان انتفاعه بها فله‌ (1) بل الأقوى في المقصّر على تقدير اعتبار عدم الغصبية.

(2) التعليل عليل؛ لأنّ الحرمة لا تدور مدار المالية، بل الملكية و هي متحقّقة، و لا يبعد التفصيل بين كون ما في اليد أجزاء مائية تعدّ ماء عرفاً، و بين كونه محض الرطوبة التي كأنّها من الكيفيّات عرفاً، فيصحّ في الثاني دون الأوّل، و كذا في الفرض الآتي.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست