responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145

الحاجة مع الاتّصال لا يضرّ ما دام يعدّ غسلة واحدة.

[مسألة 49: يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع‌]

[539] مسألة 49: يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيّها كانت حتّى الخِنصِر منها.

[فصل في شرائط الوضوء]

فصل في شرائط الوضوء

[أما الشرائط]

[الأوّل: إطلاق الماء]

الأوّل: إطلاق الماء، فلا يصحّ بالمضاف، و لو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه (1) باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل.

[الثاني: طهارته‌]

الثاني: طهارته، و كذا طهارة مواضع الوضوء، و يكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله، و لا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام مَحالّه طاهراً، فلو كانت نجسة و يغسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى، و لا يكفي غسل واحد بقصد الإِزالة و الوضوء، و إن كان برمسة في الكرّ أو الجاري. نعم، لو قصد الإِزالة (2) بالغمس و الوضوء بإخراجه كفى، و لا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله و إن لم يتمّ الوضوء.

[مسألة 1: لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان‌]

[540] مسألة 1: لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً.

[مسألة 2: لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن‌]

[541] مسألة 2: لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون مَحالّه طاهرة. نعم، الأحوط (3) عدم ترك الاستنجاء قبله.

(1) هذا يصحّ إذا كان المراد بالتمام هو تحقّق مسمّى الغسل، و أمّا إن كان المراد به هو انتهائه فلا يلزم ذلك. نعم، لا يصحّ المسح حينئذٍ به؛ لعدم كونه جزءاً من غسل الوضوء.

(2) الإزالة لا تحتاج إلى القصد، فالمراد عدم قصد الوضوء بالغمس.

(3) و الأولى.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست