responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 142

الخفّ مثلًا، و كذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار، من غير فرق بين مسح الرأس و الرجلين، و لو كان الحائل متعدّداً لا يجب نزع ما يمكن، و إن كان أحوط، و في المسح على الحائل أيضاً لا بدّ من الرطوبة المؤثِّرة في الماسح، و كذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.

[مسألة 34: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه‌]

[524] مسألة 34: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه، لكن لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً (1).

[مسألة 35: إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات‌]

[525] مسألة 35: إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم يمكن رفعها و لم يكن بُدّ من المسح على الحائل و لو بالتأخير إلى آخر الوقت، و أمّا في التقيّة فالأمر أوسع، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيه و إن أمكن بلا مشقّة. نعم، لو أمكنه و هو في ذلك المكان ترك التقيّة و إراءتهم المسح على الخفّ (2) مثلًا فالأحوط بل الأقوى ذلك، و لا يجب بذل المال لرفع التقيّة بخلاف سائر الضرورات، و الأحوط في التقيّة أيضاً الحيلة في رفعها مطلقاً.

[مسألة 36: لو ترك التقيّة في مقام وجوبها]

[526] مسألة 36: لو ترك التقيّة في مقام وجوبها و مسح على البشرة ففي صحّة الوضوء إشكال (3).

[مسألة 37: إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء]

[527] مسألة 37: إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء و الصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة، و إن كان متوضّئاً و علم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال، و إن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير (1) إذا لم يستلزم وقوع بعض أجزاء الصلاة في خارج الوقت، و إلّا فلا يجوز.

(2) مع اقتضاء التقيّة له، و إلّا فالمسح على الخفّ لا يكون واجباً متعيّناً عندهم.

(3) و إن كانت الصحّة لا تخلو عن قوّة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست