responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 140

فلا يجوز المسح بماء جديد، و الأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ، فلا يضع يده بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلّا يمتزج ما في الكفّ بما فيها، لكن الأقوى جواز ذلك و كفاية كونه برطوبة الوضوء و إن كانت من سائر الأعضاء، فلا يضرّ الامتزاج المزبور. هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد، و أمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى، و إن كان الأحوط تقديم اللحية و الحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء.

نعم، الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها، و لو كان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط، و إلّا فقد عرفت أنّ الأقوى (1) جواز الأخذ مطلقاً.

[مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح‌]

[516] مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح، و أن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر. و إن كان على الممسوح رطوبة خارجة، فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس، و إلّا لا بُدّ من تجفيفها، و الشك في التأثير كالظن لا يكفي، بل لا بُدّ من اليقين.

[مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب و لو وُصلة رقيقة]

[517] مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب و لو وُصلة رقيقة لا بدّ من رفعه و لو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح.

[مسألة 28: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف‌]

[518] مسألة 28: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ (2) المسح بظاهرها، و إن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثمّ يمسح به، و إن تعذّر بالظاهر (1) بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ بل بالذراع.

(2) قد مرّ أنّه لا ترتيب بين الباطن و الظاهر، و كذا بين الكفّ و الذراع، فتسقط الفروع المترتّبة عليه.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست