responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 138

ليغسله باليد اليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.

[مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر]

[512] مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، و كذلك بالنسبة إلى يديه، و كذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، و لو لم ينو من الأوّل، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله و كذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً، و كذا لو ارتمس في الماء ثمّ خرج و فعل ما ذكر (1).

[مسألة 23: إذا شك في شي‌ء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله‌]

[513] مسألة 23: إذا شك في شي‌ء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا، الأحوط (2) غسله إلّا إذا كان سابقاً من الباطن و شك في أنّه صار ظاهراً أم لا، كما أنّه يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شك في أنّه صار باطناً أم لا.

[الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد]

الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد، و يجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس، فلا يجزئ غيره، و الأولى و الأحوط الناصية، و هي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة، و يكفي المسمّى و لو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل، و الأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، بل الأولى أن يكون بالثلاث، و من طرف الطول أيضاً يكفي المسمّى، و إن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع، و على هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية و يمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل، و إن كان لا يجب كونه كذلك، فيجزى النكس، و إن كان الأحوط خلافه، و لا يجب كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدّم بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس (3)، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز و إن كان مجتمعاً في الناصية، و كذا لا يجوز على النابت‌ (1) مع صدق الغسل في الصورتين.

(2) و الأولى.

(3) أي مقدّمة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست