ليغسله
باليد اليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.
[مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر]
[512] مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر، كما
إذا قام تحت السماء حين نزوله، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى
فالأعلى، و كذلك بالنسبة إلى يديه، و كذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، و لو لم
ينو من الأوّل، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله
و كذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً، و كذا لو ارتمس في الماء ثمّ خرج و فعل
ما ذكر (1).
[مسألة 23: إذا شك في شيء أنّه من الظاهر حتّى
يجب غسله]
[513] مسألة 23: إذا شك في شيء أنّه من الظاهر
حتّى يجب غسله أو الباطن فلا، الأحوط (2) غسله إلّا إذا كان سابقاً من الباطن و شك
في أنّه صار ظاهراً أم لا، كما أنّه يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شك
في أنّه صار باطناً أم لا.
[الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد]
الثالث:
مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد، و يجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس،
فلا يجزئ غيره، و الأولى و الأحوط الناصية، و هي ما بين البياضين من الجانبين فوق
الجبهة، و يكفي المسمّى و لو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل، و الأفضل بل الأحوط أن
يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، بل الأولى أن يكون بالثلاث، و من طرف الطول أيضاً
يكفي المسمّى، و إن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع، و على هذا فلو أراد إدراك
الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية و يمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى
الأسفل، و إن كان لا يجب كونه كذلك، فيجزى النكس، و إن كان الأحوط خلافه، و لا يجب
كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدّم بشرط أن لا يتجاوز
بمدّه عن حدّ الرأس (3)، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز و إن كان مجتمعاً في
الناصية، و كذا لا يجوز على النابت (1) مع صدق الغسل
في الصورتين.