رفعه
و إن حصل البرء، و يجزئ غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا، و أمّا الدواء الذي انجمد
عليه و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة (1) يكفي غسل ظاهره،
و إن أمكن رفعه بسهولة وجب.
[مسألة 18: الوَسَخ على البشرة]
[508] مسألة 18: الوَسَخ على البشرة إن لم يكن
جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته، و إن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع
و يكون كثيراً، ما دام يصدق عليه غسل البشرة، و كذا مثل البياض الذي يتبيّن على
اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته و يصدق معه غسل البشرة.
نعم، لو شك في كونه حاجباً أم لا وجب إزالته.
[مسألة 19: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع
بالغسل]
[509] مسألة 19: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع
بالغسل يرجع إلى المتعارف.
[مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد]
[510] مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها
من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها، إلّا إذا كان (2) محلّها على فرض
الإخراج محسوباً من الظاهر.
[مسألة 21: يصحّ الوضوء بالارتماس]
[511] مسألة 21: يصحّ الوضوء بالارتماس مع
مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بُدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج (3)
من الماء حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد، بل و كذا في اليد اليمنى، إلّا أن
يُبقي شيئاً من اليد اليسرى (1) بل هو من الجبائر
بالمعنى الآتي.
(2) أو كان إخراجها موجباً للعسر و الحرج.
(3) أو يقصد بكلّ من الإدخال و الإخراج، غاية
الأمر كان المقصود بالإدخال هو الغسل الأوّل الواجب، و بالإخراج هو الغسل الثاني
المستحبّ بناءً على استحبابه أو يقصد كون المجموع عملًا واحداً كما يساعده العرف و
لعلّه المنشأ لاستشكال بعض فيما في المتن نظراً إلى أنّ الغمس لا يصدق معه
الاستئناف عرفاً.