responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 137

رفعه و إن حصل البرء، و يجزئ غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا، و أمّا الدواء الذي انجمد عليه و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة (1) يكفي غسل ظاهره، و إن أمكن رفعه بسهولة وجب.

[مسألة 18: الوَسَخ على البشرة]

[508] مسألة 18: الوَسَخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته، و إن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع و يكون كثيراً، ما دام يصدق عليه غسل البشرة، و كذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته و يصدق معه غسل البشرة. نعم، لو شك في كونه حاجباً أم لا وجب إزالته.

[مسألة 19: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل‌]

[509] مسألة 19: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف.

[مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد]

[510] مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها، إلّا إذا كان (2) محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر.

[مسألة 21: يصحّ الوضوء بالارتماس‌]

[511] مسألة 21: يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بُدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج (3) من الماء حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد، بل و كذا في اليد اليمنى، إلّا أن يُبقي شيئاً من اليد اليسرى‌ (1) بل هو من الجبائر بالمعنى الآتي.

(2) أو كان إخراجها موجباً للعسر و الحرج.

(3) أو يقصد بكلّ من الإدخال و الإخراج، غاية الأمر كان المقصود بالإدخال هو الغسل الأوّل الواجب، و بالإخراج هو الغسل الثاني المستحبّ بناءً على استحبابه أو يقصد كون المجموع عملًا واحداً كما يساعده العرف و لعلّه المنشأ لاستشكال بعض فيما في المتن نظراً إلى أنّ الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفاً.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست