responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 136

لا تجب إزالته إلّا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإنّ الأحوط إزالته، و إن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته (1)، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

[مسألة 13: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين‌]

[503] مسألة 13: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.

[مسألة 14: إذا انقطع لحم من اليدين‌]

[504] مسألة 14: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، و يجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل، و إن كان اتصاله بجلدة رقيقة، و لا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة، و إن كان أحوط لو عدّ ذلك اللحم (2) شيئاً خارجيّاً و لم يحسب جزءاً من اليد.

[مسألة 15: الشقوق التي تحدث على ظهر الكفِّ من جهة البرد]

[505] مسألة 15: الشقوق التي تحدث على ظهر الكفِّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء فيها، و إلّا فلا، و مع الشك لا يجب عملًا بالاستصحاب، و إن كان الأحوط الإِيصال.

[مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجُدَري عند الاحتراق ما دام باقياً]

[506] مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجُدَري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره و إن انخرق، و لا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة و بقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، و لا يجب قطعه بتمامه، و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متّصلة قد تلزق و قد لا تلزق يجب غسل ما تحتها (3)، و إن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.

[مسألة 17: ما ينجمد على الجُرح عند البرء و يصير كالجلد]

[507] مسألة 17: ما ينجمد على الجُرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب‌ (1) فيما إذا كان ما عليه الوسخ معدوداً من الظاهر.

(2) الجمع بين وجوب غسل ذلك اللحم ما دام لم ينفصل مطلقاً، و بين الاحتياط بالقطع فيما لو عدّ شيئاً خارجيّاً و لم يحسب جزءاً لا يكاد يتمّ أصلًا.

(3) و غسل الجلدة أيضاً إذا لم تعدّ شيئاً زائداً خارجيّاً.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست