responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 135

[مسألة 9: إذا تيقّن وجود ما يشك في مانعيّته‌]

[499] مسألة 9: إذا تيقّن وجود ما يشك في مانعيّته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة، و لو شك في أصل وجوده يجب الفحص (1) أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.

[مسألة 10: الثقبة في الأنف موضع الحلقة]

[500] مسألة 10: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها، سواء كانت الحلقة فيها أو لا.

[الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع‌]

الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى، و يجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلى الأسفل عرفاً، فلا يجزئ النكس، و المرفق مركّب من شي‌ء من الذراع و شي‌ء من العَضُد، و يجب غسله بتمامه و شي‌ء آخر من العضد من باب المقدّمة، و كلّ ما هو في الحدّ يجب غسله و إن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة، و يجب غسل الشعر مع البشرة، و من قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد و إن كان أولى، و كذا إن قطع تمام المرفق، و إن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي، و إن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءاً من المرفق.

[مسألة 11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق‌]

[501] مسألة 11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد. و إن كانت فوقه، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها، و يكفي غسل الأصليّة، و إن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما، و يجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط، و إن كانتا أصليّتين يجب غسلهما أيضاً، و يكفي المسح بإحداهما.

[مسألة 12: الوسخ تحت الأظفار]

[502] مسألة 12: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف‌ (1) مع ثبوت منشأ عقلائي له.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست