[499] مسألة 9: إذا تيقّن وجود ما يشك في
مانعيّته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة، و لو شك في أصل وجوده
يجب الفحص (1) أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى
البشرة على فرض وجوده.
[مسألة 10: الثقبة في الأنف موضع الحلقة]
[500] مسألة 10: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو
الخزامة لا يجب غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها، سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
[الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف
الأصابع]
الثاني:
غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى، و يجب
الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلى الأسفل عرفاً، فلا يجزئ النكس، و المرفق مركّب
من شيء من الذراع و شيء من العَضُد، و يجب غسله بتمامه و شيء آخر من العضد من
باب المقدّمة، و كلّ ما هو في الحدّ يجب غسله و إن كان لحماً زائداً أو إصبعاً
زائدة، و يجب غسل الشعر مع البشرة، و من قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل
العضد و إن كان أولى، و كذا إن قطع تمام المرفق، و إن قطعت ممّا دون المرفق يجب
عليه غسل ما بقي، و إن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما
كان من العضد جزءاً من المرفق.
[مسألة 11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق]
[501] مسألة 11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق
وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد. و إن كانت فوقه، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها، و
يكفي غسل الأصليّة، و إن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما، و يجب مسح الرأس
و الرجل بهما من باب الاحتياط، و إن كانتا أصليّتين يجب غسلهما أيضاً، و يكفي
المسح بإحداهما.
[مسألة 12: الوسخ تحت الأظفار]
[502] مسألة 12: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن
زائداً على المتعارف (1) مع ثبوت منشأ عقلائي له.