responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 134

و يجب (1) الابتداء بالأعلى و الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً، و لا يجوز النكس، و لا يجب غسل ما تحت الشعر، بل يجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحية و الشارب و الحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ، و إلّا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.

[مسألة 1: يجب إدخال شي‌ء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة]

[491] مسألة 1: يجب إدخال شي‌ء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة، و كذا جزء من باطن الأنف و نحوه، و ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله.

[مسألة 2: الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول‌]

[492] مسألة 2: الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول و ما هو خارج عمّا بين الإبهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله.

[مسألة 3: إن كانت للمرأة لحية]

[493] مسألة 3: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.

[مسألة 4: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم‌]

[494] مسألة 4: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم إلّا شي‌ء منها من باب المقدّمة.

[مسألة 5: فيما أحاط به الشعر]

[495] مسألة 5: فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط.

[مسألة 6: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة]

[496] مسألة 6: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.

[مسألة 7: إذا شك في أنّ الشعر محيط أم لا]

[497] مسألة 7: إذا شك في أنّ الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.

[مسألة 8: إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل‌]

[498] مسألة 8: إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقه و أطراف عينه لا يكون عليها شي‌ء من القَيح أو الكُحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شي‌ء من الوسخ، و أن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.

(1) على الأحوط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست