و
يجب (1) الابتداء بالأعلى و الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً، و لا يجوز النكس، و
لا يجب غسل ما تحت الشعر، بل يجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحية و الشارب و الحاجب
بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ، و إلّا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.
[مسألة 1: يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب
المقدّمة]
[491] مسألة 1: يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ
من باب المقدّمة، و كذا جزء من باطن الأنف و نحوه، و ما لا يظهر من الشفتين بعد
الانطباق من الباطن فلا يجب غسله.
[مسألة 2: الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية
في الطول]
[492] مسألة 2: الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل
اللحية في الطول و ما هو خارج عمّا بين الإبهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله.
[مسألة 3: إن كانت للمرأة لحية]
[493] مسألة 3: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.
[مسألة 4: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و
الفم]
[494] مسألة 4: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و
الفم إلّا شيء منها من باب المقدّمة.
[مسألة 5: فيما أحاط به الشعر]
[495] مسألة 5: فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل
المحاط عن المحيط.
[مسألة 6: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة]
[496] مسألة 6: الشعور الرقاق المعدودة من
البشرة يجب غسلها معها.
[مسألة 7: إذا شك في أنّ الشعر محيط أم لا]
[497] مسألة 7: إذا شك في أنّ الشعر محيط أم لا
يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.
[مسألة 8: إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل]
[498] مسألة 8: إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم
يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقه و أطراف عينه لا
يكون عليها شيء من القَيح أو الكُحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء
من الوسخ، و أن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.