responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 133

الثاني: التمندل، بل مطلق مسح البلل (1).

الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.

الرابع: الوضوء من الآنية المفضّضة، أو المذهّبة، أو المنقوشة بالصور.

الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة، كالمشمّس، و ماء الغسالة من الحدث الأكبر، و الماء الآجن، و ماء البئر قبل نزح المقدّرات، و الماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ، و سؤر الحائض و الفأر و الفرس و البغل و الحمار و الحيوان الجلّال و آكل الميتة، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه.

[فصل في أفعال الوضوء]

فصل في أفعال الوضوء

[الأوّل: غسل الوجه‌]

الأوّل: غسل الوجه، و حدّه من قُصاص الشعر إلى الذَّقَن طولًا، و ما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى عرضاً، و الأنزع و الأغم و من خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع (2) كلّ منهم إلى المتعارف، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أيّ موضع تصل، و أنّ الوجه المتعارف أين قصاصه، فيغسل ذلك المقدار، و يجب إجراء الماء، فلا يكفي المسح به، و حدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر و لو بإعانة اليد، و يجزئ استيلاء الماء عليه و إن لم يجر إذا صدق الغسل، (1) غير معلوم، بل أصل كراهة التمندل أيضاً كذلك؛ لأنّ الظاهر كون إبقاء البلل مستحبّاً.

(2) بمعنى مقايسة نفسه مع الناس، و ملاحظة أنّ المقدار المحاط بالإصبعين المتعارفين إذا أُجريا على الوجه المناسب معهما أيّ مقدار، فيغسل من وجهه بنسبة ذلك المقدار.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست