الرابع:
الوضوء من الآنية المفضّضة، أو المذهّبة، أو المنقوشة بالصور.
الخامس:
الوضوء بالمياه المكروهة، كالمشمّس، و ماء الغسالة من الحدث الأكبر، و الماء
الآجن، و ماء البئر قبل نزح المقدّرات، و الماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أو
العقرب أو الوزغ، و سؤر الحائض و الفأر و الفرس و البغل و الحمار و الحيوان
الجلّال و آكل الميتة، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه.
[فصل في أفعال الوضوء]
فصل
في أفعال الوضوء
[الأوّل: غسل الوجه]
الأوّل:
غسل الوجه، و حدّه من قُصاص الشعر إلى الذَّقَن طولًا، و ما اشتمل عليه الإبهام و
الوسطى عرضاً، و الأنزع و الأغم و من خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع (2) كلّ
منهم إلى المتعارف، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أيّ موضع
تصل، و أنّ الوجه المتعارف أين قصاصه، فيغسل ذلك المقدار، و يجب إجراء الماء، فلا
يكفي المسح به، و حدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر و لو بإعانة اليد، و يجزئ
استيلاء الماء عليه و إن لم يجر إذا صدق الغسل،
(1) غير معلوم، بل أصل كراهة التمندل أيضاً كذلك؛ لأنّ الظاهر كون إبقاء البلل
مستحبّاً.
(2) بمعنى مقايسة نفسه مع الناس، و ملاحظة أنّ
المقدار المحاط بالإصبعين المتعارفين إذا أُجريا على الوجه المناسب معهما أيّ
مقدار، فيغسل من وجهه بنسبة ذلك المقدار.