التاسع: غسل (1) كلّ من الوجه و اليدين مرّتين.
العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأُولى، و في الثانية بباطنهما، و المرأة بالعكس.
الحادي عشر: أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو، و أمّا الغسل من الأعلى فواجب.
الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه لا بغمسه فيه.
الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع، و إن تحقّق الغسل بدونه.
الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.
الخامس عشر: أن يقرأ «القدر» حال الوضوء.
السادس عشر: أن يقرأ «آية الكرسي» بعده.
السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه.
[فصل في مكروهاته]
فصل في مكروهاته الأوّل: الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة، كأن يصبّ الماء في يده، و أمّا في نفس الغسل فلا يجوز.
(1) استحباب التثنية محلّ إشكال، سيّما في اليد اليسرى احتياطاً للمسح، و الثابت استحباب إسباغ الغسلة الأُولى بالغسلة الثانية لا جعلها غسلة مستقلّة.