responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 132

التاسع: غسل (1) كلّ من الوجه و اليدين مرّتين.

العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأُولى، و في الثانية بباطنهما، و المرأة بالعكس.

الحادي عشر: أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو، و أمّا الغسل من الأعلى فواجب.

الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه لا بغمسه فيه.

الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع، و إن تحقّق الغسل بدونه.

الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.

الخامس عشر: أن يقرأ «القدر» حال الوضوء.

السادس عشر: أن يقرأ «آية الكرسي» بعده.

السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه.

[فصل في مكروهاته‌]

فصل في مكروهاته الأوّل: الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة، كأن يصبّ الماء في يده، و أمّا في نفس الغسل فلا يجوز.

(1) استحباب التثنية محلّ إشكال، سيّما في اليد اليسرى احتياطاً للمسح، و الثابت استحباب إسباغ الغسلة الأُولى بالغسلة الثانية لا جعلها غسلة مستقلّة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست