الأمر
الندبي و إن كان متّصفاً بالوجوب، فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي، لكن
التحقيق (1) صحّة اتّصافه فعلًا بالوجوب و الاستحباب من جهتين.
[فصل في بعض مستحبّات الوضوء]
فصل
في بعض مستحبّات الوضوء الأوّل: أن يكون بمُدّ، و هو ربع الصاع؛ و هو ستّمائة و
أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال، فالمدّ مائة و خمسون مثقالًا و ثلاثة مثاقيل و نصف
مثقال و حمّصة و نصف.
الثاني:
الاستياك بأيّ شيء كان و لو بالإصبع، و الأفضل عود الأراك.
الثالث:
وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين.
الرابع:
غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم و البول، و مرّتين في الغائط.
الخامس:
المضمضة و الاستنشاق، كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفّ، و يكفي الكفّ الواحدة
أيضاً لكلّ من الثلاث.
السادس:
التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد، و أقلّها «بسم اللَّه» و الأفضل
«بسم اللَّه الرحمن الرحيم» و أفضل منهما «بسم اللَّه و باللَّه اللّهمّ اجعلني من
التوّابين و اجعلني من المتطهِّرين».
السابع:
الاغتراف باليمنى و لو لليمنى، بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى.
الثامن:
قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة و الاستنشاق، و غسل الوجه و اليدين، و
مسح الرأس و الرجلين (2).
(1) من الواضح أنّ تعدّد الجهة بهذه الكيفيّة لا
يجدي في الاتّصاف بالحكمين.