responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 131

الأمر الندبي و إن كان متّصفاً بالوجوب، فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي، لكن التحقيق (1) صحّة اتّصافه فعلًا بالوجوب و الاستحباب من جهتين.

[فصل في بعض مستحبّات الوضوء]

فصل في بعض مستحبّات الوضوء الأوّل: أن يكون بمُدّ، و هو ربع الصاع؛ و هو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال، فالمدّ مائة و خمسون مثقالًا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و حمّصة و نصف.

الثاني: الاستياك بأيّ شي‌ء كان و لو بالإصبع، و الأفضل عود الأراك.

الثالث: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين.

الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم و البول، و مرّتين في الغائط.

الخامس: المضمضة و الاستنشاق، كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفّ، و يكفي الكفّ الواحدة أيضاً لكلّ من الثلاث.

السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد، و أقلّها «بسم اللَّه» و الأفضل «بسم اللَّه الرحمن الرحيم» و أفضل منهما «بسم اللَّه و باللَّه اللّهمّ اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهِّرين».

السابع: الاغتراف باليمنى و لو لليمنى، بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى.

الثامن: قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة و الاستنشاق، و غسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس و الرجلين (2).

(1) من الواضح أنّ تعدّد الجهة بهذه الكيفيّة لا يجدي في الاتّصاف بالحكمين.

(2) و بعد الفراغ أيضاً كما يأتي.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست