responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 130

المتوجّه إليه في ذلك الحال بالوضوء، و إن اعتقد أنّه الأمر بالتجديدي منه مثلًا، فيكون من باب الخطأ في التطبيق، و تكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد، بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضّأ، أمّا لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحّته حينئذ إشكال.

[مسألة 4: لا يجب في الوضوء قصد موجبه‌]

[488] مسألة 4: لا يجب في الوضوء قصد موجبه، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات و تبيّن أنّ الواقع غيره صحّ، إلّا أن يكون (1) على وجه التقييد.

[مسألة 5: يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة]

[489] مسألة 5: يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صحّ و ارتفع الجميع، إلّا إذا قصد (2) رفع البعض دون البعض فإنّه يبطل؛ لأنّه يرجع إلى قصد عدم الرفع.

[مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدّدة فقصد الجميع‌]

[490] مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدّدة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع و أُثيب عليها كلّها، و إن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه و يثاب عليه، لكن يصحّ بالنسبة إلى الجميع و يكون أداءً بالنسبة إلى ما لم يقصد، و كذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة، و إذا اجتمعت الغايات الواجبة و المستحبّة أيضاً يجوز قصد الكلّ و يثاب عليها، و قصد البعض دون البعض، و لو كان ما قصده هو الغاية المندوبة، و يصحّ معه إتيان جميع الغايات، و لا يضرّ في ذلك كون الوضوء عملًا واحداً لا يتّصف بالوجوب و الاستحباب معاً، و مع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلّا واجباً (3)؛ لأنّه على فرض صحّته لا ينافي جواز قصد (1) لا وجه لهذا الاستثناء.

(2) لا وجه لهذا الاستثناء أيضاً إلّا أن يرجع إلى عدم قصد الامتثال.

(3) لكنّ الظاهر عدم اتّصاف الوضوء بالوجوب أصلًا، لا من باب المقدّمة لعدم وجوبها، و لا من باب تعلّق النذر لما عرفت.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست