responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 13

[مسألة 40: إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان‌]

[40] مسألة 40: إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيّتها و موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون (1) مكلّفاً بالرجوع إليه فهو، و إلّا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، و إن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن (2).

[مسألة 41: إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد]

[41] مسألة 41: إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحّة (3).

[مسألة 42: إذا قلَّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط]

[42] مسألة 42: إذا قلَّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا وجب (4) عليه الفحص.

[مسألة 43: من ليس أهلًا للفتوى‌]

[43] مسألة 43: من ليس أهلًا للفتوى يحرم (5) عليه الإفتاء، و كذا من ليس أهلًا للقضاء يحرم (6) عليه القضاء بين الناس، و حكمه ليس بنافذ، و لا يجوز الترافع إليه و لا الشهادة عنده، و المال الذي يؤخذ بحكمه حرام و إن كان الآخذ محقّاً، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده.

(1) بل كان مكلّفاً بالرجوع إليه.

(2) الأقوى وجوب القضاء بهذا المقدار مع اقتضاء المخالفة للقضاء بحسب نظر المجتهد.

(3) أي على صحّة التقليد المستلزمة لصحّة الأعمال السابقة، و إن كان في الاستلزام إشكال.

(4) مع كون الشكّ من قبيل الشكّ الساري، و كان المورد من موارد حرمة العدول، و إلّا فلا يجب إلّا إذا أُريد به الوجوب الشرطي.

(5) في إطلاقه إشكال.

(6) و لو قضى على غير الترتيب المقرّر في الشريعة، كالقضاء المعمول في الأزمنة السابقة التي كانت قد استولى علينا حكومة الطاغوت الساعية في إمحاء أحكام الدين و هدم أساس الإسلام و رفض قوانين القرآن.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست