العشرون:
مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، و هو شرط في جوازه كما مرّ، و قد عرفت أنّ
الأقوى (1) استحبابه نفسيّاً أيضاً.
و
أمّا القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد، و الظاهر جوازه ثالثاً (2) و رابعاً
فصاعداً أيضاً، و أمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد، بل و لا الوضوء بعد غسل
الجنابة و إن طالت المدّة.
و
أمّا القسم الثالث فلأُمور:
الأوّل:
لذكر الحائض في مصلّاها مقدار الصلاة.
الثاني:
لنوم الجنب و أكله و شربه و جماعه و تغسيله الميّت.
الثالث:
لجماع مَن مسّ الميّت و لم يغتسل بعد.
الرابع:
لتكفين الميّت أو دفنه بالنسبة إلى من غسّله و لم يغتسل غسل المسّ.
[مسألة 3: لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ
بالغاية التي توضّأ لأجلها]
[487] مسألة 3: لا يختصّ القسم الأوّل من
المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به، بخلاف
الثاني و الثالث، فإنّهما إن وقعا على نحو ما قُصدا لم يؤثّرا إلّا فيما قصدا
لأجله. نعم، لو انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديّاً و لا
مجامعاً للأكبر رجعا إلى الأوّل، و قوي القول بالصحّة و إباحة جميع الغايات به إذا
كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي (1) قد مرّ الإشكال في ذلك.