responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 129

الخامس عشر: ورود المسافر على أهله، فيستحبّ قبله.

السادس عشر: النوم.

السابع عشر: مقاربة الحامل.

الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.

التاسع عشر: الكون على الطهارة.

العشرون: مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، و هو شرط في جوازه كما مرّ، و قد عرفت أنّ الأقوى (1) استحبابه نفسيّاً أيضاً.

و أمّا القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد، و الظاهر جوازه ثالثاً (2) و رابعاً فصاعداً أيضاً، و أمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد، بل و لا الوضوء بعد غسل الجنابة و إن طالت المدّة.

و أمّا القسم الثالث فلأُمور:

الأوّل: لذكر الحائض في مصلّاها مقدار الصلاة.

الثاني: لنوم الجنب و أكله و شربه و جماعه و تغسيله الميّت.

الثالث: لجماع مَن مسّ الميّت و لم يغتسل بعد.

الرابع: لتكفين الميّت أو دفنه بالنسبة إلى من غسّله و لم يغتسل غسل المسّ.

[مسألة 3: لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها]

[487] مسألة 3: لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به، بخلاف الثاني و الثالث، فإنّهما إن وقعا على نحو ما قُصدا لم يؤثّرا إلّا فيما قصدا لأجله. نعم، لو انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديّاً و لا مجامعاً للأكبر رجعا إلى الأوّل، و قوي القول بالصحّة و إباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي‌ (1) قد مرّ الإشكال في ذلك.

(2) و الأولى الإتيان به رجاءً.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست