responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127

على المحدث. نعم، لا فرق في اسم اللَّه تعالى بين اللغات.

[مسألة 18: لا يجوز وضع الشي‌ء النجس على القرآن‌]

[483] مسألة 18: لا يجوز وضع الشي‌ء النجس على القرآن و إن كان يابساً لأنّه هتك (1)، و أمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضّئ أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة، و إن كان الأولى تركه.

[مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز]

[484] مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز (2) للمحدث أكله، و أمّا للمتطهّر فلا بأس، خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك.

[فصل في الوضوءات المستحبّة]

فصل في الوضوءات المستحبّة

[مسألة 1: الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحبّاً في نفسه‌]

[485] مسألة 1: الأقوى كما (3) أُشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحبّاً في نفسه و إن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة، و إن كان الأحوط قصد إحداها.

[مسألة 2: الوضوء المستحبّ أقسام‌]

[486] مسألة 2: الوضوء المستحبّ أقسام:

أحدها: ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه.

الثاني: ما يستحبّ في حال الطهارة منه، كالوضوء التجديدي.

الثالث: ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر، و هو لا يفيد طهارة، و إنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به، كوضوء الجنب للنوم، (1) أي فيما إذا كان هتكاً.

(2) إذا كان أكله مستلزماً لمسّ الكتابة.

(3) قد مرّ الإشكال في ذلك، و لكنّ الظاهر صحّة إتيان الوضوء بقصد القربة، فيترتّب عليه الكون على الطهارة و إن لم يقصده.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست