responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 125

و الأحوط ترك المسّ بالشعر أيضاً، و إن كان لا يبعد عدم حرمته.

[مسألة 4: لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً]

[469] مسألة 4: لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً، فلو كان يده على الخطّ فأحدث يجب عليه رفعها فوراً، و كذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أنّه محدث.

[مسألة 5: المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام‌]

[470] مسألة 5: المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.

[مسألة 6: لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي‌]

[471] مسألة 6: لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي، و كذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس.

[مسألة 7: لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة]

[472] مسألة 7: لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة، بل و الحرف، و إن كان يكتب و لا يقرأ كالألف في «قالوا» و «آمنوا»، بل الحرف الذي يقرأ و لا يكتب إذا كتب، كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين، و كالألف في «رحمن» و «لقمن» إذا كتب كرحمان و لقمان.

[مسألة 8: لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب‌]

[473] مسألة 8: لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ. أو نصف الكلمة، كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسّها أيضاً.

[مسألة 9: في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره‌]

[474] مسألة 9: في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره المناط قصد الكاتب.

[مسألة 10: لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، و اللوح‌]

[475] مسألة 10: لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، و اللوح، و الأرض، و الجدار، و الثوب، بل و بدن الإِنسان، فإذا كتب على يده لا يجوز مسّه عند الوضوء، بل يجب محوه (1) أوّلًا ثمّ الوضوء.

(1) و مع عدم إمكان المحو يجري عليه الماء بلا مسّ.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست