[مسألة 3: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط
ليس بناقض]
[464] مسألة 3: القيح الخارج من مخرج البول أو
الغائط ليس بناقض، و كذا الدم الخارج منهما إلّا إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار
دماً (1)، و كذا المَذي و الوَذي و الوَدي، و الأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة، و
الثاني ما يخرج بعد خروج المني، و الثالث ما يخرج بعد خروج البول.
[مسألة 4: ذكر جماعة من
العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي]فاضل
موحدى لنكرانى،محمد، التعليقات على العروة الوثقى، 2جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع)
- قم، چاپ: اول، 1422ه.ق.
[465] مسألة 4: ذكر جماعة من العلماء استحباب
الوضوء عقيب المذي، و الودي، و الكذب، و الظلم، و الإِكثار من الشعر الباطل، و
القيء، و الرعاف، و التقبيل بشهوة، و مسّ الكلب، و مس الفرج و لو فرج نفسه، و مس
باطن الدبر، و الإحليل، و نسيان الاستنجاء قبل الوضوء، و الضحك في الصلاة، و
التخليل إذا أدمى، لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، و الأولى أن يتوضّأ
برجاء المطلوبية، و لو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة
كفى و لا يجب عليه ثانياً، كما أنّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث، ثمّ
تبيّن كونه محدثاً كفى (2) و لا يجب ثانياً.
[فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة]
فصل
في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة فإنّ الوضوء إمّا شرط في صحة فعل كالصلاة
و الطواف، و إمّا شرط في كماله كقراءة القرآن، و إمّا شرط في جوازه كمسّ كتابة
القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل (3)، أو شرط في تحقّق أمر كالوضوء للكون على
الطهارة، أو ليس له غاية (1) على تقدير إمكانه.