responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 122

[مسألة 3: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض‌]

[464] مسألة 3: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض، و كذا الدم الخارج منهما إلّا إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً (1)، و كذا المَذي و الوَذي و الوَدي، و الأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة، و الثاني ما يخرج بعد خروج المني، و الثالث ما يخرج بعد خروج البول.

[مسألة 4: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي‌]فاضل موحدى لنكرانى،محمد، التعليقات على العروة الوثقى، 2جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، 1422ه.ق.

[465] مسألة 4: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي، و الودي، و الكذب، و الظلم، و الإِكثار من الشعر الباطل، و القي‌ء، و الرعاف، و التقبيل بشهوة، و مسّ الكلب، و مس الفرج و لو فرج نفسه، و مس باطن الدبر، و الإحليل، و نسيان الاستنجاء قبل الوضوء، و الضحك في الصلاة، و التخليل إذا أدمى، لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، و الأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبية، و لو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى و لا يجب عليه ثانياً، كما أنّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث، ثمّ تبيّن كونه محدثاً كفى (2) و لا يجب ثانياً.

[فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة]

فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة فإنّ الوضوء إمّا شرط في صحة فعل كالصلاة و الطواف، و إمّا شرط في كماله كقراءة القرآن، و إمّا شرط في جوازه كمسّ كتابة القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل (3)، أو شرط في تحقّق أمر كالوضوء للكون على الطهارة، أو ليس له غاية (1) على تقدير إمكانه.

(2) محلّ إشكال في هذا الفرض.

(3) أي في حال الجنابة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست