responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 118

[مسألة 6: إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه‌]

[456] مسألة 6: إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه و لو كان ظانّاً بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة و شك في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.

[مسألة 7: إذا علم أنّ الخارج منه مذي‌]

[457] مسألة 7: إذا علم أنّ الخارج منه مذي لكن شك في أنّه هل خرج معه بول أم لا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة؛ بأن يكون الشك في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه و من البول.

[مسألة 8: إذا بال و لم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة]

[458] مسألة 8: إذا بال و لم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني يحكم عليها بأنّها بول، فلا يجب عليه الغسل، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل عملًا بالعلم الإِجمالي، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضّأ، و أمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء؛ لأنّ الحدث الأصغر معلوم و وجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل.

[فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته‌]

فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته (1) أمّا الأوّل: فإن يطلب خلوة أو يبعد حتّى لا يُرى شخصه، و أن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول أو موضعاً رَخواً، و أن يقدّم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء، و رجله اليمنى عند الخروج، و أن يستر رأسه، و أن يتقنّع، و يجزئ عن ستر الرأس، و أن يسمّي عند كشف العورة، و أن يتّكئ في حال الجلوس على رجله‌ (1) في ثبوت الاستحباب أو الكراهة لبعض الأُمور المذكورة في هذا الفصل إشكال، و الفرصة لا تسع للتعرّض له.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست